الدعوى 15 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 15 لسنة 15 بتاريخ 01/10/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين.
وحضور السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 15 قضائية دستورية
المقامة من
السيد/ .......................
ضد
1- السيد/رئيس الوزراء
2-السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
الإجراءات
بتاريخ 13 من أبريل سنة 1994 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2319 لسنة 45 أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بأحقيته فى رفع معاشه عن الاجر المتغير إلى 50 % من أجر تسوية هذا المعاش ، وذلك بعد اضافة مبلغ خمسمائة وعشرين جنيها حوافز عن الفترة من 1/10/1985 حتى تاريخ احالته الى المعاش فى 5/6/1986 وما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ دفع المدعى أثناء نظر دعواه بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وصرحت له المحكمة المذكورة بعد تقديرها لجدية هذا الدفع باقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه إخلاله باحكام المواد 17 ، 40 ، 68 ، 166 من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة ان ما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، وإذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .