الدعوى 22 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 22 لسنة 14 بتاريخ 01/10/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 14 قضائية دستورية
المقامة من
- السيد/ ..........................
ضد
1- السيد/رئيس الجمهورية
2- السيد/رئيس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5- السيد/رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
6- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الغربية
الإجراءات
بتاريخ 11 نوفمبر 1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل احكام القانون رقم 107 لسنة 1987
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4801 لسنة 1990 عمال كلى جنوب القاهرة ، يطلب الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من أجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من قصر سريان أحكام هذه المادة على المؤمن عليهم الموجودين فى الخصومة فى 1/7/1987 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للمدعى باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 - الذى أضاف الفقرة المطعون عليها مخالفته للمواد 40 ، 175 ، 187 من الدستور .
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية - آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 من يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - ان ما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .