الدعوى 22 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 22 لسنة 18 بتاريخ 30/11/1996

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 30 نوفمبر سنة 1996 الموافق 19 رجب سنة 1417 ه

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

1. السيد/ ..................

2. بصفته الممثل القانونى للشركة الهندسية لخدمات التشييد أسكو

ضد

1. السيد/ رئيس مجلس الوزراء

2. السيد/ وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ 12 مارس سنة 1996 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم أصليا بعدم دستورية جميع مطالبات أقلام الكتاب المستندة إلى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية واحتياطيا، الحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944المشار إليه.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الهندسية لخدمات التشييد، كانت قد أقامت عددا من الدعاوى قضى فيها جميعها لصالحها مع إلزام خصومها بمصروفاتها، إلا أن أقلام الكتاب المختصة حملتها هى برسومها إعمالا من جانبها للفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995-التى تخولها - إذا صار الحكم انتهائيا - تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.

ولضمان اقتضاء هذه الأقلام للرسوم القضائية التى طلبتها منها، أوقعت حجزاً على منقولات للغير كانت فى حيازتها، مما حمل أصحابها على طلب استردادها، فأقاموا لذلك الدعوى رقم 220 لسنة 1995 أمام محكمة عابدين الجزئية .

وأثناء نظر هذه الدعوى - دفعت الشركة الهندسية لخدمات التشييد - وباعتبارها أحد الخصوم المدعى عليهم فيها - بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت المدعية دعواها الماثلة .

وحيث إن المدعية بعد أن تقدمت فى الدعوى الراهنة بطلبين أحدهما أصلى وثانيهما احتياطى ، نزلت - وقبل قفل باب المرافعة - عن طلبها الأصلى ممثلا فى الحكم بعدم دستورية مطالبات أقلام الكتاب لها بالرسوم القضائية المحكوم بها على خصومها فى الدعاوى التى أقامتها ضدهم، والتى تستند هذه الأقلام فى تحصيلها منها إلى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995.

وحيث إن من المقرر أن نزول أحد الخصوم عن بعض طلباته، يعتبر تعديلا لها، وليس تركا للخصومة ، إذ يفترض تركها التخلى عنها برمتها دون حكم فى موضوعها بما مؤداه إلغاء إجراءاتها بتمامها وزوال كل الآثار المترتبة على قيامها، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل بدئها، فلا يكون لطلباتهم ودفوعهم من أثر · وكان من المقرر كذلك أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلا منها إلا ما يكون محددا لصورتها النهائية · متى كان ذلك، فإن الطلب الاحتياطى للمدعية ، يكون وحده كاشفا عن نطاق الخصومة الماثلة ، وبه يتحدد موضوعها.

وحيث إن المدعية قررت فى مذكرتها بتاريخ 16/11/1996 أن الأصل فى الأحكام الصادرة بعدم الدستورية أن يكون لها أثر رجعى ، ترتيبا على طبيعتها الكاشفة · ومن ثم لا تثريب على المحكمة الدستورية العليا إن هى أعملت الأثر الرجعى لحكمها الصادر فى الدعوى رقم 27 لسنة 16 قضائية ، ذلك إن هذا الأثر لا تقيده إلا الأحكام القضائية التى لا تندرج تحتها أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة ضدها.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، تقضى بأن يلزم المدعى بأداء الرسوم القضائية ، كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف · وتنص فقرتها الثانية على أنه : (ومع ذلك إذا صار الحكم نهائياً، جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه).

وحيث إن الرسوم القضائية التى تقتضيها الدولة ممن حملهم المشرع بها، تفترض لجواز تحصيلها أن يكون المشرع قد فرضها وفقا لأحكام الدستور، ليكون اقتضاؤها دائرا معها وجوداً وعدما · فإذا ثار نزاع حول دستوريتها - وسواء تعلق بأصل الحق فيها أو بمبلغها - فإن النصوص القانونية التى أنشأتها وحددتها، هى وحدها التى يتصور النعى عليها بمخالفتها للدستور، فلا تدور الخصومة الدستورية إلاحولها، وبها يتحدد موضوعها · بما مؤداه انفصالها عن التدابير التى قد تتخذها جهة إدارية فى مجال تطبيقها لهذه النصوص، وكذلك عن الأحكام التى تصدر عن هيئة قضائية إعمالا لها، ذلك أن المسائل الدستورية التى يطرحها خصم على المحكمة الدستورية العليا ينبغى أن تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل فى صحتها أو بطلانها وفق أحكام الدستور، استصحابا للطبيعة العينية للخصومة الدستورية وتوكيدا لها · ولا يتصور بالتالى أن تكون واقعة تحصيل الرسوم القضائية - فى ذاتها - محل طعن بعدم دستوريتها، إذ هى واقعة مادية يستحيل إدراجها فى إطار الأعمال القانونية التى تصدر عن السلطتين التشريعية أو التنفيذية فى مجال إقرار النصوص التشريعية أو إصدارها.

وحيث إن الطلب الاحتياطى للمدعية - وقد صار بعد نزولها عن طلبها الأصلى - طلبا وحيداً، يتغيا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - تأسيسا على ارتكان أقلام الكتاب إليها فى مطالبتها بالرسوم القضائية المحكوم بها على خصومها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة الصادر بتاريخ 15 ابريل 1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية << دستورية >> كان قد خلص إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية تأسيسا على أن لمصاريف الدعوى أصلا يحكمها ويهيمن عليها يتحصل فى ألا يحكم بها - سواء بأكملها أو فى جزء منها - إلا على الخصم الذى خسر الدعوى - سواء بتمامها أو فى بعض جوانبها - وأن اقتضاء أقلام الكتاب لها من غير المحكوم عليهم بها، لا يعدو أن يكون تعديلا من جانبها للآثار التى يرتبها الحكم القضائى - ولو لم يكن نهائيا، وعدوانا على ولاية السلطة القضائية واستقلالها، وتعطيلا لدورها فى مجال صون الحقوق والحريات على اختلافها، وعقابا من خلال جزاء مالى لغير خطأ، والتزاما ذا قيمة سلبية ، واقعا عبؤه على غير المدين، ومجردا ذمته المالية من بعض عناصرها الإيجابية باقتطاعها بالمخالفة لنصوص الدستور التى تمد حمايتها إلى الأموال جميعها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية - سواء أكان حقا شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية - بما مؤداه امتناع التمييز بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية فى مجال صونها من العدوان، بما يردع مغتصبيها، ويحول دون اغتيالها أو تقويضها.

وحيث إن الحكم الصادر عن هذه المحكمة فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية المشار إليها، قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 من ابريل 1995 ؛ وكان هذه الحكم يعتبر قولاً فصلاً لايقبل تعقيبا ولا تأويلاً من أية جهة - أيا كان موقعها - فإن طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - يكون لغوا إذ لا يتصور أن يرد حكمان بعدم الدستورية على محل واحد.

وحيث إن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى المسائل الدستورية ، لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية ، بل تمتد إلى الدولة بكل أفرعها وتنظيماتها، وتقيد - إلى جانبها - الناس أجمعين باعتبارها تطبيقا أمينا للدستور، ونزولا على قواعده الآمره التى تعلو غيرها من القواعد القانونية حتى ماكان منها واقعا فى دائرة النظام العام، بما مؤد اه سريان الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية قبلهم جميعا، فلا يملكون لها تبديلاً، ولايستطيعون عنها حولا، ليكون الاحتجاج بها- تنفيذا لمضمونها - حقا لكل من يلوذ بها، ولو لم يكن طرفا فى الخصومة الدستورية .

وليس ذلك إلا تقيدا بقضاء المحكمة الدستورية العليا، والتزاما بأبعاده، من خلال إعمال أثره على الناس كافة دون تمييز، وبإخضاع الدولة لمضمونه دون قيد.

وحيث إن ما نصت عليه المادة 49 من قانون هذه المحكمة من أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، لايجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ، لا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه، وأنها بذلك لاترتد إلى الأوضاع والعلائق السابقة عليها، ذلك أن كل ما قصد إليه هذا القانون بنص المادة 49 المشار إليها، لا يعدو تجريد النصوص القانونية التى قضى بعدم دستوريتها من قوة نفاذها التى صاحبتها عند إقرارها أو إصدارها، لتفقد بالتالى خاصية الإلزام التى تتسم بها القواعد القانونية جميعها، فلا يقوم من بعد ثمة مجال لتطبيقها.

يؤيد ذلك أن الآثار التى ترتبها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ، لا يمكن فصلها عن الأوضاع والعلائق السابقة عليها بعد أن مسها النص المطعون فيه مؤثرا فى بنيانها· ومن ثم كان تصويبها من خلال الدعوى الدستورية لازما لرد الأضرار التى لحقتها أو التى تتهددها· ويقتضى ذلك بالضرورة أن يكون قضاء المحكمة الدستورية العليا بإبطال النص المطعون فيه، منسحبا إليها، ليعيدها إلى الحالة التى كانت عليها قبل سريان النص الباطل فى شأنها.

ولا مجافاة فى ذلك لقواعد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ولا لمقاصد الدستور، ذلك أن مباشرة هذه المحكمة لتلك الرقابة ، غايتها تقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجاوزتها للضوابط التى فرضها · وتقييمها لهذه النصوص لا ينفصل عما يكون قد اعتراها من عوار عند إقرارها أو إصدارها، فلا تكون عيوبها أمرا طارئا عارضا عليها، بل كامنا فيها، ولصيقا بها منذ ميلادها، ومتصلا بها - لزوما - اتصال قرار بما يشوهها · وكشفها عن عيوبها هذه ليس إلا إعلانا عن حقيقتها، وإثباتا لها · ولا يتصور بالتالى أن تضيفها إليها، ولا أن تكون من خلقها أو تصورها، ولا أن تقحمها على نصوص قانونية خلت منها، بل هى تجليها، محددة من خلال حكمها - وعلى ضوء أحكام الستور - القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها فى النزاع الموضوعى ، وهى بعد قاعدة ينبغى إعمالها بافتراض أن النص الباطل من عدم ابتداء لا انتهاء، فلايكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا.

ذلك أن إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية المخالفة للدستور، يعتبر تقريرا لزوالها نافيا وجودها منذ ميلادها · وقضاؤها بصحتها، يؤكد استمرار نفاذها تبعا لخلوها من كل عوار يدينها.

وليس مفهوما أن تكون واقعة نشر الأحكام الصادرة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية -فى ذاتها- حدا زمنيا فاصلا بين صحتها وبطلانها، فلا يكون النص الباطل من عدما إلا اعتبارا من اليوم التالى لهذا النشر.

والقول بذلك مؤداه أن يكون التقاضى جهداً ضائعا وعملاً عبثيا، وأن للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين، يكون صحيحا فى أحدهما، وباطلا فى ثانيهما، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا، ولا أن يكون مداه متفاوتا أو متدرجا، فالساقط لا يعود أبدا.

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا - ضمانا لصون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لايجوز الإخلال بها عدوانا - قد نص فى المادة 49 منه، على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى ، فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادا إليه، تعتبر كأن لم تكن · وهو مايعنى سقوطها بكل آثارها، ولو صار الطعن فيها ممتنعا، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها.

وتلك هى الرجعية الكاملة التى أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية ·وهى بعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفا لكل عائق على خلافها ولو كان حكما باتاً.

فإذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائى ، فإن أثره الرجعى يظل جاريا، ومنسحبا إلي الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها، حتى ماكان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية ، مالم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان: أولهما: أن يكون باتاً وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها : ثانيهما : أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها.

وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن محكمة الموضوع دون غيرها هى التى تتولى بنفسها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ، ويندرج تحتها رجعيتها محددة نطاقا على النحو المتقدم، فإن دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر عنها فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية تجاوز حدود ولايتها وإذ نشر حكمها فى هذه القضية ، قبل رفع الدعوى الماثلة ، فإن الحكم بعدم قبولها يكون لازما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة مع إلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .