الدعوى 25 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 25 لسنة 14 بتاريخ 01/01/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يناير 1994 الموافق 19 رجب سنة 1414 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ، والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 14 قضائية دستورية
المقامة من
السيد الكيميائى / .............................
ضد
1- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب العقارية
3- السيد الدكتور محافظ الفيوم
4- السيد مراقب عام الضرائب العقارية بالفيوم
الإجراءات
بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1992 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوي الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 3 مكررا 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 إلي القانون رقم 701 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات إلاسكان الاقتصادي .
وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - علي مايبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب العقارية كانت قد اوقعت حجزاً علي أموال المدعي استئداء لمبلغ 579ر6159ج قيمة الضريبة على الأرض الفضاء المملوكه له ، واذ قضت محكمة الفيوم في الدعوي رقم 613 لسنة 1991 ببراءة ذمة المدعي من هذا المبلغ ، طعنت المصلحة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 28 قضائية ، وبجلسة 28 نوفمبر سنه 1992دفع المدعي بعدم دستورية قانون ضريبة الأرض الفضاء فقررت محكمة استئناف بنى سويف تأجيل نظر الاستئناف الى جلسة 20 فبراير سنة 1993 وصرحت للمدعى باللجوء إلي الطعن بعدم دستورية القانون المشار اليه ، فأقام الدعوي الماثلة ، علي سند من مخالفة نصوص القانون رقم 34 لسنة 1978لأحكام المواد 36 ، 38 ، 119 من الدستور .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 19 يونيو سنة 1993 فى الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نصى الفقرة الأولى من الماده 3 مكررا ، والمادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978 ، 13 لسنة 1984 ، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا ، والمواد 3 مكررا (1) ، 3 مكررا (3) ، 3 مكررا (4)، 3 مكررا (5) من القانون سالف الذكر ، والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 9791 والمعدل بالقانون رقم 0 5 لسنة 1981 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنة 1993 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه في الدعوي المشار إليها - إنما يحوز - وفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - حجية مطلقة ، ذلك أن الخصومة فى الدعوي الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوي العينيه.إنما توجه الي النصوص التشريعيه المدعي مخالفتها للدستور ، ولا يعتبر قضاء المحكمة فى شأن استيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعيه فى الدستور منصرفا فحسب الى الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها، بل متعديا الى الكافة ومنسحبا إلى جميع السلطات في الدولة ، بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه ، متى كان ذلك ، فإنه بصدور الحكم في الدعوي سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من الماده 3 مكررا (2) من القانون رقم 701 لسنة 1976 المعدلة بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978 ، 13 لسنة 1984، وسقوط النصوص التشريعية المرتبطه بهما - على النحو المتقدم بيانه - والتى تشكل التنظيم التشريعى للضريبة على الأرض الفضاء ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، يكون المدعي فى الدعوي الراهنة قد حقق غايته منها ، مما يتعين - والحاله هذه - القضاء باعتبار الخصومة منتهيه فيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوي