الدعوى 3 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 3 لسنة 14 بتاريخ 01/10/1994

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 52 ربيع الآخر1415هــ ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 14 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ........................

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد/رئيس الوزراء

3- السيد / ئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الإجراءات

بتاريخ 19 فبراير1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث أن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 45لسنة 1991 عمال كلى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، طالبا الحكم بأحقيته فى اعادة تسوية المعاش المستحق عن الاجر المتغير إلى 50 % من متوسط الأجر المتغير الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته بالاحاله إلى المعاش فى 91/3/1987 ، مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - مخالفته أحكام المادتين 8 ، 40 من الدستور ، وكذلك انسحاب حكمه الى الماضى دون موافقة من أغلبية مجلس الشعب ، بما يخالف المادة 781 من الدستور .

وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية - آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 701 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو 1987 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1997 ، وكان قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه من مطاعن موضوعيه فى الدعوى المتقدمة - أن ما ينطوى لزوما - وعلى ماجرى عليه قضاؤها - على استيفاء القانون المطعون فيه لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور ، ومانعا من العودة إلى بحثها ، وكان من المقرر أن قضاءها فى تلك الدعوى ان ما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .