الدعوى 44 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 44 لسنة 16 بتاريخ 05/08/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أغسطس سنة 1995 م الموافق 8 ربيع الأول سنة 1416 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 16 قضائية دستورية .
المقامة من
- السيد / .........................
ضد
- السيد / وزير العدل
- السيد / رئيس مجلس الوزراء
- السيد / رئيس قسم المطالبة بمحكمة البلينا
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1994 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ابتغاء القضاء بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد استصدر حكما فى الدعوى رقم 798 لسنة 1987 مدنى البلينا قضى فى موضوعها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/10/1981 الم تضمن بيع مورثه المدعى عليه فى تلك الدعوى للمدعى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالصحيفة والعقد لقاء الثمن الوارد به، مع إلزام الخصم المتدخل فيها بالمصاريف · وإثر ذلك استصدر قلم كتاب محكمة البلينا الجزئية أمرى تقدير رسوم ضد المدعى قضيا بالزامه بأداء مبالغ قدرها 06ر5349 جنيها مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 417 لسنة 1994 مدنى كلى جرجا بطلب براءة ذمته من تلك المبالغ إذ أن خصمه هو الملزم بمصاريف الدعوى الصادر عنها هذان الأمران · وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1994 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة خلال الأجل المضروب·
وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 -قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995- كانت تقضى بأن يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة ، كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه·
وحيث إن نطاق الطعن الراهن ينحصر فى بيان مدى أحقية أقلام كتاب المحاكم فى اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها - من زاوية دستورية ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت -فى ذات المسألة الدستورية وفى الحدود المتقدمة - بحكمها الصادر بجلسة 15 من إبريل سنة 1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته -قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها· وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل سنة 1995· ومن ثم تكون الخصومة الدستورية بشأن المسألة آنفة البيان قد انحسمت فلا رجعة إليها·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى .