الدعوى 46 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 46 لسنة 18 بتاريخ 16/11/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 نوفمبر سنة 1996 الموافق 5 رجب سنة 1417هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيد/ .......................
ضد
1. السيد/ رئيس الجمهورية
2. السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3. السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 22 مايو سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 2505 لسنة 1994 جمرك الإسكندرية وطلبت معاقبته طبقا للمادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وعلى أساس اتهامها إياه بأنه فى يوم 24/3/1994 بدائرة قسم الجمرك، كان قد سبق عليه الحكم فى قضايا مخدرات
وأثناء نظر الاستئناف رقم 10639 لسنة 1995 مستأنف غرب الإسكندرية المقام عن الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة ، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة إبان ميعادها المقرر
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة 48 مكرراً السالف بيانها، مخالفتها أحكام المواد 41 و 66 و 67 من الدستور·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو سنة 1996 فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية والذى قضى فى منطوقة بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو سنة 1996
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً أو تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موضعها، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تعتبر منتهية بعد أن حسمها الحكم المتقدم ·
فلهذه لأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
امين السر رئيس المحكمة