الدعوى 47 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 47 لسنة 13 بتاريخ 01/10/1994

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415هـ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين

وحضور السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 13 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ...........................

ضد

1- السيد /رئيس الجمهورية

2- السيدة / وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية

3- السيد / رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

4-السيد/رئيس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ 20 مايو 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 924 ة 1990 عمال كلى اسكندرية بطلب الحكم بأحقيته فى زيادة معاشه المستحق له عن الاجر المتغير إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من أول يوليو 1987 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991-المطعون فيه- مخالفته للمواد 8 ، 17 ، 36 ، 40 من الدستور .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 سنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - ان ما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها ، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .