الدعوى 55 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 55 لسنة 17 بتاريخ 03/08/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 أغسطس سنة 1996 الموافق 18 ربيع الأول سنة 1417 ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو المفوض
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 17 قضائية دستورية ·
المقامة من
- السيد / ....................
ضد
- السيد / رئيس الجمهورية
- السيد / رئيس مجلس الوزراء
- السيد المستشار / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 16 سبتمبر1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و 122 لسنة 1989 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم 3972 لسنة 1994 جنح الجمرك ضد المدعى عملاً بالمادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و 122 لسنة 1989، وذلك على سند مما أو رده محضر الشرطة من أنه مسجل خطر سبق ضبطه فى بعض قضايا المخدرات، آخرها القضية رقم 57 جنايات قسم الجمرك لسنة 1993 وأن نشاطه قد اتسع فى تهريبها والاتجار فيها، وإذ قضت محكمة جنح الجمرك بجلسة 3/7/1994 غيابياً بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمال المختصة لمدة سنة ، فقد عارض فى هذا الحكم حيث قضت المحكمة بجلسة 9/4/1995 برفض المعارضة ؛ وإذ طعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 6251 لسنة 1995 جنح مستأنف غرب أمام محكمة الجنح المستأنفة ، ودفع بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 17/9/1995 لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه انطواءه على اعتداء على الحرية الشخصية ، وإخلاله بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإهداره لافتراض البراءة ، بالمخالفة للمواد 41 و 66 و 67 من الدستور ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلسة 15 يونية 1996 فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية << دستورية >> الذى قضى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 281لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونية 1996 ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه على النحو المتقدم - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً · إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة ؛ تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·