الدعوى 82 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 82 لسنة 20 بتاريخ 03/04/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 ابريل سنة 1999 الموافق 17 ذو الحجة سنة 1419هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 20 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / .....................
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
ورثة المرحوم ..................... وهم :
1- السيدة / ..................... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر .....................
2- السيد / .....................
3- السيد / .....................
4- السيدة / .....................
5- السيدة / .....................
الإجراءات
بتاريخ 15 ابريل سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ورثة المدعى عليه الرابع، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5728 لسنة 92 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى ، طالبين الحكم بفسخ عقد إيجار الوحدة السكنية المؤجرة له والمبينة بصحيفة الدعوى ، وإخلائه منها، وذلك تأسيسا على أن المدعى قد أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره دون أن يوفر لهم وحدة ملائمة بذلك المبنى ، بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ وبجلسة 29/3/1994 قضت المحكمة المذكورة بإخلاء المدعى من شقة التداعى وبتسليمها للمدعى عليهم، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9744 لسنة 111 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وإذ دفع المدعى بعدم دستورية تلك الفقرة ، وقدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، مخالفتها للدستور لاعتدائها على حق الملكية ، وإخلالها بمبدأ المساواة وإهدارها حرية التعاقد ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت هذه المحكمة برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·