الدعوى 87 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 87 لسنة 21 بتاريخ 05/08/2000


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 أغسطس سنة 2000 الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1421هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم87 لسنة 21 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / ..........................
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد/ وزير الزراعة
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مايو سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء الحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 19/1/1983 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1999، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملا بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة ·