الدعوى 113 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 113 لسنة 18 بتاريخ 05/04/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 الموافق 27 ذو القعدة سنة 1417 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 18 قضائية دستورية
بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة
ملف الجنحة الصحفية رقم 16340 لسنة 1995جنح مدينة نصر
المقامة من
الدكتور / .......................
ضد
1. السيد / .......................
2. السيد / رئيس نيابة مدينة نصر
الإجراءات
بتاريخ 9 اكتوبر سنة 1996، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 7/7/1996 فى الجنحة الصحفية رقم 16340 لسنة 1995 جنح مدينة نصر والقاضى - وقبل الفصل فى الموضوع- بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 195 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام - بالطريق المباشر -الجنحة الصحفية رقم 16340 لسنة 95 جنح مدينة نصر، وطلب معاقبة المدعى عليه الأول بشخصه وبصفته رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى - بمقتضى المادتين 171 و 302 من قانون العقوبات، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدنى تعويضا نهائيا مقداره مائة الف جنيه، وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/7/1996 بوقف الدعوى قبل الفصل فى موضوعها مع إحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 195 من قانون العقوبات؛ بعد أن تراءى لها أن هذه المادة - والتى يتعين تطبيقها على واقعة الاتهام - فيما قررته من مسئولية رئيس تحرير الجريدة بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته على الرغم من عدم إتيانه عملا ماديا يدخل فى تكوين ركنها المادى ، تخالف أحكام المادة 66 من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية <<دستورية >>، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة - أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، وبسقوط فقرتها الثانية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .