الدعوى 49 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 49 لسنة 18 بتاريخ 05/04/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 م الموافق 27 ذو القعدة سنة 1417ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ..................... وشهرته .................

السيد/ ..................... وشهرته .................

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس الوزراء 4- السيد وزير العدل

5- الأستاذ الدكتور/ ..........................

6- الأستاذ الدكتور/ ............................

 

الإجراءات

بتاريخ 28 مايو سنة 1996، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهما الخامس والسادس كانا قد أقاما بالطريق المباشر – الجنحة الصحفية رقم 18261 لسنة 1995 جنح مدينة نصر ضد المدعى الأول وآخر، وطلبا معاقبتهما بمقتضى المواد 171 و185 و195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بالتضامن مع المدعى الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالى – بدفع مبلغ 5.1 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ودفع المدعيان أثناء نظر الدعوى الموضوعية أمام محكمة جنايات القاهرة – بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعيين برفع دعواهما الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعيين ينعيان على نص المادة 195 المطعون عليها مخالفته أحكام المواد 40 و 66 و 67 و 69 و207 و 208 من الدستور.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة – أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، وبسقوط فقرتها الثانية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة أياً كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

 

أمين السر رئيس المحكمة