الدعوى 67 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 67 لسنة 19 بتاريخ 07/02/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 فبراير سنة 1998 الموافق 10 شوال سنة 1418 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 19 قضائية دستورية .

المقامة من

السيد / ..........................

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد / وزير الإدارة المحلية

4- السيد / محافظ القليوبية

5- السيد / رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية

6- السيد / رئيس المجلس الشعبى المحلى لقرية كفر منصور

7- السيد / رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر منصور

الإجراءات

بتاريخ 31 مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، والمادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1215 لسنة 1991 مدنى كلى منازعا فى الرسوم المحلية التى طلبتها منه الوحدة المحلية لقرية كفر منصور ومبلغها 50ر57 جنيها تدعى استحقاقها فى شأن جرار زراعى يملكه، وإذ طلب المدعى الحكم بانعدام سلطة المجلس المحلى لقرية كفر منصور فى شأن فرض رسوم محلية على الجرارات الزراعية وغيرها من أدوات الميكنة الزراعية ، وكان المدعى عليهم قد قرروا أثناء نظر هذه الدعوى ، بأن فرض الرسوم المطالب بها قد تم استنادا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، وإلى المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، فقد دفع المدعى بجلسة 24/11/96 بعدم دستورية هذه النصوص، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون عليها مخالفتها لأحكام المادتين 4 و 119 من الدستور.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 3 يناير سنة 1998 فى القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير سنة 1998.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة ، أيا كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها- تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .