الدعوى 88 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 88 لسنة 18 بتاريخ 05/04/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 الموافق 27 ذو العقدة سنة 1417هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / ...........................
ضد
السيد / وزير العدل
السيد / رئيس الوزراء
السيد / وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ 3 أغسطس سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص االفقرة الثانية من لمادة 156 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، فيما نصت عليه من أنه << وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة >> ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضيتين رقمى 510 و 692 لسنة 1994 جنح الشهداء، ونسبت إليه فى أولاهما أنه قام فى يوم 5/6/1994 بفعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية ، وفى ثانيتهما أنه قام بالبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وطلبت معاقبته فى كليتهما طبقا لأحكام المادتين 152 و 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وإذ قضت محكمة جنح مركز الشهداء - غيابيا - فى القضيتين معا - بعد ضمهما - بحبس المدعى شهرا وكفالة عشرين جنيها، وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ، فقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وقضت ذات المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه، إلا أن المدعى طعن على هذا الحكم الأخير استئنافيا تحت رقم 12010 جنح مستأنف شبين الكوم، ودفع - أثناء نظر استئنافه - بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من أنه << وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة >>، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ؛ فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الثانية من المادة 156 المطعون عليها مخالفته لأحكام المواد 40 و86 و119/1 و165 و 166 من الدستور ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر فى 3 أغسطس سنة 1996 فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية <<دستورية >>، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/1996 ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
أمين السر رئيس المحكمة