الدعوى 79 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 79 لسنة 17 بتاريخ 05/04/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ابريل سنة 1997 الموافق 27 ذو العقدة سنة 1417هـ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض·

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 17 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيدة / .....................

ضد

1- السيد / .....................

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1995، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، فيما قررته من أن مدة الحضانة تنتهى ببلوغ الصبى سبع سنين والصبية تسع سنوات·

وقدم كل من المدعى عليهما مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وإلا فبرفضها·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد تحصل على حكم فى القضية رقم 77 لسنة 1994 نفس ملى ، من محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية -بضم صغيرته من المدعية إليه، فطعنت المدعية على هذا الحكم استئنافيا تحت رقم 2741 لسنة 1994 ملى استئناف شمال القاهرة ، ودفعت- أثناء نظر استئنافها أمام محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية -بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس فيما تضمنته من النص على تنتهى مدة الحضانة - ببلوغ الصبى سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة ·

وحيث إن المدعية تنعى على نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس -فيما قررته من انتهاء مدة الحضانة ببلوغ الصغير سبع سنين والصغيرة تسع سنين- مخالفته أحكام المواد 2 و6 و10 و40 من الدستور·

وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية -سواء ما اتصل منها يطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعادها- متعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، لما كان ذلك، وكان ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد انقضائه تكون غير مقبولة ·

وحيث إنه إذ كان ما تقدم، وكانت المدعية قد أبدت أمام محكمة الموضوع الدفع بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت لها بجلستها المنعقدة فى 28/8/1995 برفع الدعوى الدستورية ، إلا أنها تراخت فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا إلى ما بعد انقضاء ميعاد ثلاثة الأشهر المقرر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية · فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.