الدعوى 33 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 33 لسنة 18 بتاريخ 05/07/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 يوليو سنة 1997 الموافق 30 صفر 1418 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيدة / .....................
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس الوزراء
3 - السيد / .....................
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من ابريل سنة 1996 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 1650 لسنة 1994 ملى جزئى شبرا ضد المدعية ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تسلم له حفيده منها ...... ، قولا منه بأن ذلك الصغير قد تعدى سن حضانة النساء الوارد بالمادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس · وبتاريخ 30/1/1995 قضت المحكمة الجزئية بإجابته إلى طلبه · استأنفت المدعية برقم 441 لسنة 1995 ملى مستأنف شمال القاهرة · وبجلسة 27/11/1995 دفعت بعدم دستورية النص المشار إليه· وبجلسة 29/1/1996 صرحت محكمة الموضوع للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة 139 فقرة أولى من اللائحة سالفة الذكر · فأقامت الدعوى الراهنة إبان الأجل المضروب لها ·
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد بمدى دستورية المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس فيما نصت عليه فى صدرها من انتهاء مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين لا يتعداه إلى ما تضمنته من أحكام أخرى ·
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة الأول من مارس سنة 1997 فى القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية <<دستورية >> والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة 39 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/1997 · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت ومن ثم فإن الخصومة فى شأن النص المطعون فيه باتت منتهية ، فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية