الدعوى 92 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 92 لسنة 18 بتاريخ 05/07/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 يوليو سنة 1997 الموافق 30 صفر 1418 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيدة / ............................
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس الوزراء
3 - السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد / بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة
5 - السيد / ............................
الإجراءات
بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 1996 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 440 لسنة 1995 ملى جزئى مصر الجديدة ضد المدعية ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تسلم له ابنته منها ............ ، قولا منه بأن تلك الصغيرة قد تخطت سن حضانة النساء الوارد بالمادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وبتاريخ 1/4/1996 قضت المحكمة الجزئية بإجابته إلى طلبه استأنفت المدعية برقم 1000 لسنة 1996 ملى مستأنف شمال القاهرة وبجلسة 26/8/1996 دفعت بعدم دستورية نص المادة 139 المشار إليه قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية باقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الراهنة إبان الأجل المضروب لها·
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة الأول من مارس سنة 1997 فى القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية <<دستورية >> والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة 39 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938 ؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/1997 وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت ؛ ومن ثم فإن الخصومة فى شأن النص المطعون فيه باتت منتهية ، فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·