الدعوى 93 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 93 لسنة 18 بتاريخ 15/11/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 15 نوفمبر سنة 1997 الموافق 15 رجب سنة 1418ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ...................

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس الوزراء

3 - السيد / ...................

4 - السيدة / ...................

5 - السيدة / ...................

الإجراءات

فى الخامس من سبتمبر سنة 1996 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977فيما تضمنته من سريانها على أقرباء المستأجر الأصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة - فيما عدا الأبناء والوالدين والزوجة .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 139 لسنة 1994 إيجارات كلى جنوب الجيزة ، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين ابتغاء القضاء بإخلائهم من العين المبينة بالأوراق، قولا منه بأنه أجر تلك العين إلى المدعى عليه الثالث بموجب العقد المؤرخ 21/5/1978، إلا أن هذا المستأجر تركها لشقيقه وزوجته (المدعى عليهما الرابع والخامس) مما يوجب إخلاءهما منها.

وأثناء نظر تلك الدعوى وجه المدعى عليه الرابع إلى المدعى دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية ، مع إلزامه بأن يحرر لمصلحته عقد إيجار عن عين النزاع بذات شروط عقد الإيجار الأصلى .

وبجلسة 5/7/1995 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى الأصلية ، وفى الطلب العارض بإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار للمدعى عليه الرابع عن عين النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 21/5/1978، مؤسسة قضاءها على سند من نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وإذ لم يرتض المدعى ذلك الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف المقيد برقم 16011 لسنة 112 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغائه والقضاء له بطلباته · وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977المشار إليه. وبتاريخ 31/7/1996 صرحت محكمة الموضوع للمدعى - بعد تقديرها لجدية دفعه -بإقامة دعواه الدستورية ، فأقامها.

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى من أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن << وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل>> وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/ 1997 و 18/9/1997· وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .