الدعوى 75 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 75 لسنة 18 بتاريخ 15/11/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 15 نوفمبر سنة 1997 الموافق 15 رجب سنة 1418 ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 18 قضائية دستورية

 

المقامة من

السيد الأستاذ المستشار/ ..............................

 

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس الوزراء

3 - السيد /......................

4 - السيدة /.......................

 

الإجراءات

فى الرابع من يوليو سنة 1996 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977فيما تضمنته من امتداد عقد إيجار المسكن حال وفاة المستأجر إلى أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة - فيما المقيمين معه فيه مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 2975 لسنة 1993 إيجارات الجيزة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن العين المبينة بالأوراق ؛ وذلك تأسيسا على أنه كان مساكنا لجده مستأجرها الأصلى مدة تربو على سنة سابقة على وفاته ؛ ومن ثم يمتد عقد إيجارها إليه عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

وردا على تلك الدعوى أقام المدعى الدعوى رقم 666 لسنة 1994 إيجارات الجيزة ضد المدعى عليه الثالث وزوجته (المدعى عليها الرابعة ) بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المترتبة على عقد الإيجار المردد فى الدعوى الأولى ؛ وبإخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها له خالية · وبعد أن ضمت محكمة الموضوع الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، دفع المدعى أمامها بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المشار إليه - وذلك فيما قضى به من امتداد عقد إيجار المسكن حال وفاة المستأجر إلى أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة ، وفيما ألزمت به المؤجر - ترتيبا على هذا الامتداد - من تحرير عقد إيجار لهؤلاء · وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ؛ وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقامها.

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى من أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن << وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل>> وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/ 1997و 18/9/1997· وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة