الدعوى 69 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 69 لسنة 17 بتاريخ 04/04/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 ابريل سنة 1998 الموافق 7 ذو الحجة 1418 ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 17 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / ........................
ضد
1- السيد المستشار / وزير العدل
2- السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
3- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4380 لسنة 93 جنح شبرا، متهمة إياه بأنه أدار محلا سبق غلقه، وطلبت النيابة عقابه بمقتضى المادتين 1و20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة · وإذ قضت المحكمة غيابيا بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإعادة الغلق، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4621 لسنة 1994 جنح مستأنف شمال القاهرة ، ودفع أثناء نظره بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فقد خولته رفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة 21 المطعون عليها مخالفتها حكم المادتين 40 و68 من الدستور·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 7 فبراير سنة 1998 فى القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/1998 ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة ، أيا كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة -وهى عينية بطبيعتها- تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·