الدعوى 120 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 120 لسنة 18 بتاريخ 06/06/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / .........................
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار / وزير العدل
4- السيد / وزير التموين والتجارة
الإجراءات
فى التاسع والعشرين من اكتوبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح برج العرب؛ فى قضية الجنحة رقم 696 لسنة 1996جنح الدخيلة ؛ بوصف أنه أنتج شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات؛ وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛ والمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش · وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - المشار إليه - وبعد تقديرها جدية دفعه أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها.
وحيث إن المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 -المطعون عليها- تنص على أن: << لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون >>.
وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة - عند توافر الشروط والظروف المنصوص عليها فيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى ، المؤسس على أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه؛ هى وحدها مادة الاتهام - حسبما ورد بصحيفة الدعوى ؛ بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على المادة 9 من هذا القانون؛ مردود بأن المادة الثانية من القانون قد تضمنت أحوال التجريم، وفرضت العقوبات المقررة لكل منها - ومن بينها عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة بها · متى كان ذلك؛ وكانت المادة 9 - المطعون عليها - قد عطلت سلطة القاضى فى الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ؛ فإنها ترتبط بالمادة الثانية ارتباطا حتميا لا يقبل التجزئة · ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى بالمادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - المشار إليه - فيما قضت به من امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها؛ إعمالا للمادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية << دستورية >> والمنشور بالجريدة الرسمية فى 27/11/1997، والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·