الدعوى 54 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 54 لسنة 17 بتاريخ 05/09/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998 الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 ه
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله .
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 17 قضائية دستورية بعد أن أحالت محكمة استئناف المن صورة - مأمورية الزقازيق - ملف الاستئناف رقم 490 لسنة 38 قضائية
المقامة من
السيد / ........................
ضد
1- السيد / وزير الدفاع بصفتيهما
2- السيد / محافظ الشرقية
الإجراءات
بتاريخ 24 أغسطس سنة 1995، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 490 لسنة 38 قضائية ، مدنى استئناف الزقازيق، بعد أن قضت محكمة استئناف المن صورة - مأمورية الزقازيق بجلسة 11/7/1995 بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4591 لسنة 1985 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد وزير الدفاع وآخر بصفتيهما طالبا الحكم بإلزام هما بأن يؤديا له متضامنين أولا : مبلغ 1840000 جنيه قيمة الريع والتعويض المستحق له عن مساحة 56 فدانا من تاريخ الاستيلاء على أرضه عام 1969 حتى عام 1989 وما يستجد من تعويض وريع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى بواقع 2000 جنيه سنويا للفدان، ثانيا : مبلغ 92000 جنيه تعويضا متجددا مع الريع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وتسليم تلك المساحة خالية إلى المدعى ، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك مساحة 56 فدانا بحوض روض العباسة بناحية العباسة مركز أبو حماد شرقية ويقوم بزراعتها كحديقة موالح وأشجار، وقد فوجئ عام 1969 باستيلاء وزارة الدفاع على هذه الأرض لإقامة قاعدة صواريخ، وقدرت له تعويضا زهيدا لا يتناسب والأضرار التى حاقت به مما دفعه إلى إقامة دعواه الموضوعية • وبجلسة 25/1/1995 قضت المحكمة بانتفاء ولايتها بنظر الدعوى استنادا منها إلى نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية التى تحظر على المحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة • وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 490 لسنة 38 قضائية أمام محكمة استئناف المن صورة - مأمورية الزقازيق طالبا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها
وقد خلص قضاء محكمة الاستئناف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بوقف نظره، وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى مدى دستورية المادة 17 من قانون السلطة القضائية ، مستندة فى ذلك إلى أن الدستور حرص فى المادة 34 منه على صون الملكية الخاصة وقضى بعدم جواز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، كما حظر نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون، كما نصت المادة 35 منه على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض؛ وإذ تمنع المادة 17 من قانون السلطة القضائية المحاكم من أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة ، وكان المدعى قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة للمطالبة بتعويضه عن الاستيلاء على أرضه، فقضت المحكمة - إعما لا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية المشار إليها - بانتفاء ولايتها بنظر دعواه؛ فقد استظهرت محكمة الاستئناف مخالفة هذه المادة لحكم المادتين 65، 68 من الدستور التى تنص أولاهما على أن تخضع الدولة للقانون والتى تكفل ثانيتهما حق التقاضى للناس كافة ، كما تحظر النص فى القوانين علي تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
وحيث إنه أيا كان الرأى فى شأن مدى اتصال المادة 17 من قانون السلطة القضائية بالنزاع الموضوعى فإن البحث فى مدى دستورية هذه المادة سبق أن حسمته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى 6 يونية سنة 1998 فى القضية 39 لسنة 17 قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية • وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يونيه سنة 1998 وإذ كان هذا الحكم -وبحسبانه صادرا فى دعوى دستورية - قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية