الدعوى 54 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 54 لسنة 18 بتاريخ 05/09/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998 الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 ه.

برئاسة السيد المستشار محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من

السيد / ......................

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

الإجراءات

بتاريخ 3 يونيو سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 302 لسنة 1991 أمام الدائرة المدنية بمحكمة بورسعيد الابتدائية ضد وزير المالية بصفته وآخر طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 10ر64689 جنيه طلبت الجهة الإدارية منه سداده كرسم على مشمول الشهادة الجمركية رقم 549 استنادا إلى أن جميع أصناف النجف المستورد تخضع للضرائب والرسوم الجمركية أيا كانت المادة المصنوعة منها · وإذ قضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعي، فقد طعن استئنافيا فى حكمها حيث قيد برقم 215 لسنة 34 قضائية مدنى بور سعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد، طالبا القضاء له مجددا بالطلبات الموضوعية عينها التي سبق أن أبداها أمام محكمة أول درجة · وأثناء نظر استئنافه دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ·

وحيث إن المدعى دفع بجلسة 1/8/1998 أمام هذه المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين 27 و29 منه الطرائق التى لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، فتخول أولاهما المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها - أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية · وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور · ولها كذلك أن ترخص للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر · وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين، الطعون المباشرة التى تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية ، التى لا تتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماما عنها، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً ·

وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته · متي كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية فى هذا النطاق، فإن موضوع الدعوى الماثلة يتحدد بالفصل فى دستورية هذين القرارين دون سواهما، ولا يمتد إلى نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 الذى لم يشمله دفع المدعى ولاتصريح محكمة الموضوع ·

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة - محدداً نطاقها على ماتقدم - هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 7 فبراير سنة 1998 فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية << دستورية >> المنشور بالجريدة الرسمية فى 19 فبراير سنة 1998 والذى يقضى فى منطوقه << بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن القرارين المطعون فيهما منتهية ، فلا رجعة إليها ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·