الطعن رقم 88 لسنة 4 بتاريخ 04/05/1991

_________________

تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

منطوق الحكم :

الدعوى رقم 88 لسنة 4 بتاريخ 04/05/1991

_________________

تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

منطوق الحكم :
عدم قبول الدعوى
التشريع :
القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة
سبب (عدم قبول / قبول) :
-
سابقة الفصل بالحكم الصادر في الدعوى 139 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية - - الدعوى 140 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية - - الدعوى 142 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية -


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991 م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 4 قضائية دستورية .
المقامة من :
1-
السيدة / .............
2-
السيدة / .............
3-
السيدة / .............
4-
السيدة / .............
5-
السيدة / .............
6-
السيدة / .............
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية .
2-
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
3-
السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات.
4-
السيد وزير العدل .
5-
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
6-
السيدة / ............ .
7-
السيدة / ............ .
8-
السيد / ............ .
9-
السيد/ ............ .
10-
السيد/ ............ .
11-
السيدة / ............ .
12-
السيد رئيس مجلس إدارة شركة.............
13-
السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 29 مايو سنة 1982 أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
كما قدمت كل من شركة مصر للتأمين وشركة موبيل أويل مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيات أقمن الدعوى رقم 7031 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببطلان وعدم نفاذ عقود البيع الخاصة بالعقار رقم 92 شارع النيل بالجيزة وبعض شقق أخرى والصادرة من شركة مصر للتأمين إلى المدعى عليهم من السادس حتى الثانى عشر، وبإلزام الشركة بتسليمهن العقار والشقق المذكورة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً لنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . وقيدت الدعوى برقم 48 لسنة 1 قضائية قيم، حيث دفعت المدعية ............ بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت والمدعيات الأخريات الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيات ينعين على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بأنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة وإخلا لاً بمبدأ المساواة بالمخالفة لأحكام المواد 34 ، 35 ، 36 ، 40 من الدستور. كما أنها أعادت إعمال حكم تشريعى سبق إلغاؤه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 مايو سنة 1981 في الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية بالمخالفة للمادة (178) من الدستور، والمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. كما ينعين على المادة السادسة فقرة أولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعي بالمخالفة للمادة (68) من الدستور. كما قدم وكيل المدعيات مذكرة لهيئة المفوضين التمس فيها من المحكمة التصدي لنصوص المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة من القانون رقم 49 لسنة 1971 والقضاء بعدم دستوريتها، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، وأيضاً المادة (50) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقضاء بعدم دستوريتها.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة محكمة القيم المؤرخ 2 مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 48 لسنة 1 قضائية قيم أن تلك الدعوى مقامة من السيدة / ............ فقط وهي التي دفعت بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ومن ثم فقد صرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ومنحتها أجلاً لإقامة الدعوى ، ومن ثم تكون المدعيات من الثانية حتى السادسة من غير ذوات الصفة في الدعوى الدستورية الراهنة وتضحى دعواهن تبعاً لذلك غير مقبولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونية سنة 1986 في الدعويين رقمي 139، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفي الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتي يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........ . وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوريةوهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النالشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكميها المتقدمين بصدد الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - بشأن هذه الطعون - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث أنه لا محل لما يطلبه وكيل المدعيات من إعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية نصوص القوانين السالف بيانها طبقاً لما تقضي به المادة (27) من قانونها، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أى نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها فإذا انتفى قيام المزاع أمامها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها – فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية ............ قد أقامت الدعوى الماثلة قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فإنه يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة

 

عدم قبول الدعوى
التشريع :
القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة
سبب (عدم قبول / قبول) :
-
سابقة الفصل بالحكم الصادر في الدعوى 139 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية - - الدعوى 140 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية - - الدعوى 142 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية -


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991 م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 4 قضائية دستورية .
المقامة من :
1-
السيدة / .............
2-
السيدة / .............
3-
السيدة / .............
4-
السيدة / .............
5-
السيدة / .............
6-
السيدة / .............
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية .
2-
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
3-
السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات.
4-
السيد وزير العدل .
5-
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
6-
السيدة / ............ .
7-
السيدة / ............ .
8-
السيد / ............ .
9-
السيد/............ .
10-
السيد/ ............ .
11-
السيدة / ............ .
12-
السيد رئيس مجلس إدارة شركة .............
13-
السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 29 مايو سنة 1982 أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
كما قدمت كل من شركة مصر للتأمين وشركة موبيل أويل مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيات أقمن الدعوى رقم 7031 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببطلان وعدم نفاذ عقود البيع الخاصة بالعقار رقم 92 شارع النيل بالجيزة وبعض شقق أخرى والصادرة من شركة مصر للتأمين إلى المدعى عليهم من السادس حتى الثانى عشر، وبإلزام الشركة بتسليمهن العقار والشقق المذكورة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً لنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . وقيدت الدعوى برقم 48 لسنة 1 قضائية قيم، حيث دفعت المدعية ............ بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت والمدعيات الأخريات الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيات ينعين على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بأنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة وإخلا لاً بمبدأ المساواة بالمخالفة لأحكام المواد 34 ، 35 ، 36 ، 40 من الدستور. كما أنها أعادت إعمال حكم تشريعى سبق إلغاؤه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 مايو سنة 1981 في الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية بالمخالفة للمادة (178) من الدستور، والمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. كما ينعين على المادة السادسة فقرة أولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعي بالمخالفة للمادة (68) من الدستور. كما قدم وكيل المدعيات مذكرة لهيئة المفوضين التمس فيها من المحكمة التصدي لنصوص المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة من القانون رقم 49 لسنة 1971 والقضاء بعدم دستوريتها، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، وأيضاً المادة (50) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقضاء بعدم دستوريتها.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة محكمة القيم المؤرخ 2 مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 48 لسنة 1 قضائية قيم أن تلك الدعوى مقامة من السيدة / ............ فقط وهي التي دفعت بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ومن ثم فقد صرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ومنحتها أجلاً لإقامة الدعوى ، ومن ثم تكون المدعيات من الثانية حتى السادسة من غير ذوات الصفة في الدعوى الدستورية الراهنة وتضحى دعواهن تبعاً لذلك غير مقبولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونية سنة 1986 في الدعويين رقمي 139، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفي الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتي يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........ . وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوريةوهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النالشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكميها المتقدمين بصدد الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - بشأن هذه الطعون - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث أنه لا محل لما يطلبه وكيل المدعيات من إعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية نصوص القوانين السالف بيانها طبقاً لما تقضي به المادة (27) من قانونها، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أى نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها فإذا انتفى قيام المزاع أمامها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها – فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية ............ قد أقامت الدعوى الماثلة قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فإنه يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة