الدعوى 4 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 4 لسنة 8 بتاريخ 25/09/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 25 سبتمبر سنة 1993 الموافق 8 من ربيع الآخر سنة 1414 ه .
برياسة السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين
وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 4 لسنة 8 قضائية دستورية بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ملف الدعوى رقم 6001 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة
المرفوعة من :
شركة ابن سيناء للعلاج والخدمات الطبية
ضد
1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الضرائب العقارية
2 - المدير العام لمصلحة الضرائب العقارية
الإجراءات
بتاريخ 19 فبراير سنة 1986 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 6001 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة بجلسة 20 يناير سنة 1986 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 3 مكررًا (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6) المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن شركة ابن سينا للعلاج والخدمات الطبية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الدعوى 6001 لسنة 1981 كلى ضد وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب العقارية طالبة الحكم بعدم التزامها بأداء الضريبة على الأرض الفضاء عن حديقة الفيلا مقر الشركة والكائنة 45 شارع وزارة الزراعة بالدقى محافظة الجيزة وببراءة ذمة الشركة من مبلغ 13639.120 ج قيمة تلك الضريبة والغرامة حسبما قدرتها مصلحة الضرائب العقارية ، وبجلسة 30 يناير سنة 1986 قضت محكمة الموضوع بوقف الدعوى المشار إليها وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص المضافة إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بالقانون رقم 34 لسنة 1978 والم تضمنة التنظيم التشريعى للضريبة على الأرض الفضاء، على سند من مخالفة تلك النصوص لأحكام المواد (29، 36، 38) من الدستور، مما يتضمن اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 19 يونيه سنة 1993 فى الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3 مكررًا) والمادة (3 مكررًا 2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة (3 مكررًا) والمواد (3 مكررًا 1)، (3 مكررًا 2)، (3 مكررًا 3)، (3 مكررًا 4)، (3 مكررًا 5) من القانون سالف الذكر، والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنة 1993 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المشار إليها إنما يحوز – وفقًا للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا – حجية مطلقة ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة فى شأن استيفاء النص التشريعى للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام مع الأحكام الموضوعية فى الدستور من صرفًا فحسب إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها، بل متعديًا إلى الكافة ومنسحبًا إلى جميع السلطات فى الدولة ، بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، متى كان ذلك، فإنه بصدور الحكم فى الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة