الدعوى 7 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 7 لسنة 12 بتاريخ 19/06/1993

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 19 يونيه سنة 1993م، الموافق 29 ذو الحجة سنة 1413 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 12 قضائية دستورية

المقامة من

السيدة / ............

ضد

1 - السيد المستشار النائب العام

2 - السيد المستشار وزير العدل

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد رئيس الوزراء

 

الإجراءات

بتاريخ 18 فبراير سنة 1990 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1965 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعية بأنها فى يوم 25 أكتوبر سنة 1989 بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية أحرزت بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا حشيشًا فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 8484 لسنة 1989 جنايات مخدرات زفتى (660 لسنة 1989 كلى طنطا) طالبة معاقبتها بالمواد 1، 2، 1/7، 34/ 1- أ، 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وأثناء نظر الدعوى الموضوعية دفع الحاضر عن المتهمة بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة جنايات طنطا التأجيل لجلسة 24 مارس سنة 1995 وصرحت له باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان المقرر – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – وجوب قيام المصلحة فى الدعوى الدستورية حتى الفصل فيها، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة جنايات طنطا قد فصلت فى الدعوى الموضوعية بجلسة 24 مارس سنة 1990 بقضائها ببراءة المتهمة مما نسب إليها، وصار حكمها هذا باتًا وفقًا لما أفادت به نيابة طنطا الكلية بكتابها رقم 212 المؤرخ 8 فبراير سنة 1992، فإن مؤدى ذلك زوال مصلحة المدعية فى الدعوى الراهنة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة