الدعوى 10 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 10 لسنة 11 بتاريخ 19/06/1993

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 19 يونيه سنة 1993م، الموافق 29 ذو الحجة سنة 1413 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 11 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ............

ضد

1- السيد رئيس مجلس الشعب

2- السيد رئيس الوزراء

3- السيد المستشار وزير العدل

4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

 

الإجراءات

بتاريخ 28 من فبراير سنة 1989 أودع المدعى قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية لائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 1976 والفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيًا برفضها.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت الدعوى رقم 3958 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 130 لسنة 8 قضائية من اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع بالصيغة التنفيذية والذى انتهى إلى الحكم بأحقية الهيئة فى طرد المدعى عليه من الوحدة السكنية رقم 10 بالعمارة رقم 8 شارع ............. وإذ قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتذييل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 130 لسنة 8 قضائية المشار إليه بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ بجمهورية مصر العربية ، فقد أقام المدعى الاستئناف رقم 5492 لسنة 105 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة حيث دفع بعدم دستورية لائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع والفقرتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الطعن بعدم الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن المدعى تقدم بإقرار موثق أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق يفيد تركه للخصومة فى الدعوى الماثلة ، وقد قبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد (141) وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة (28) من قانون المحكمة وعلى ما جرى به قضاؤها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة