الدعوى 91 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 91 لسنة 12 بتاريخ 02/01/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 يناير 1993 الموافق 9 رجب سنة 1413هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين، و محمد ولى الدين جلال، و فاروق عبد الرحيم غنيم، و سامى فرج يوسف، و الدكتور عبد المجيد فياض، و محمد على سيف الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 12 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / ............ وشهرته ( .....)
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد / وزير العدل
السيد / وزير الداخلية
السيد المستشار النائب العام
الاجراءات
بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث ان الثابت من الاوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1990، قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1990، فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد انعقدت بين أطرافها ويتعين الحكم باعتبار االخصومة منعدمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة فى الدعوى منعدمة .
أمين السر رئيس المحكمة