الدعوى 96 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 96 لسنة 12 بتاريخ 05/07/1993

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 5 يوليو سنة 1993م، الموافق 15 المحرم سنة 1414هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين

وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 12 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ............

ضد

السيد / رئيس الجمهورية

السيد / رئيس مجلس الوزراء

السيد / رئيس مجلس الشعب

السيد / وزير العدل

السيد / وزير الداخلية

السيد / المستشار النائب العام

 

الإجراءات

بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 21 يناير سنة 1991، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، مما يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة إعما لاً للمادة (130) من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .

 

أمين السر رئيس المحكمة