الدعوى 6 لسنة 17 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 6 لسنة 17 بتاريخ 02/09/1995

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 سبتمبر 1995 الموافق 6 ربيع الأخر 1416 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 17 قضائية تنازع

 

المقامة من

1- الممثل القانونى لمجموعة الشركات الأوروبية المنفذة لمشروع قناطر إسنا الجديدة

2- الممثل القانونى لشركة امبرجيلو الإيطالية

ضد

1 - السيد/ رئيس الجمهورية

2 - السيد المستشار/ وزير العدل

3 - السيد/ وزير الأشغال والموارد المالية

الإجراءات

بتاريخ 9 فبراير سنة 1995 أودع المدعيان بصفتيهما قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بتحديد هيئة التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى جهة قضائية مختصة بنظر منازعتهما الموضوعية والمتنازع على الاختصاص بشأنه بين هذه الجهة وجهة القضاء الإدارى .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الحاضر عن المدعيين قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى القائمة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم هذا الترك، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى - فى المواد 141 وما بعدها- التى تسرى فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقاً للمادة 28 من قانونها- وعلى ما جرى به قضاؤها- على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة إجراءاتها، ويترتب عليه- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب إجابة المدعيين إلى طلبهما. إثبات ترك الخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باثبات ترك المدعيين للخصومة .