الدعوى 13 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 13 لسنة 16 بتاريخ 03/02/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 فبراير1996 الموافق 14 رمضان 1416 هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 16 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / ............
ضد
1- السيدة / ............
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات
بتاريخ 23 مارس سنة 1994 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 18 مكرراً ثانيا والمادة الأولى والمادة 11 مكرراً ثانيا فقرة (5) والمادة 16 من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المدعى قد قرر بمحضر جلسة 6 يناير سنة 1996 بترك الخصومة فى الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة إجراءاتها، ومؤداه -متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·
_________________________________________________________________________
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينه بصدره , اما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذي سمع المرافعة و حضر المداولة و وقع مسودة هذا الحكم , فقد جلس بدله عند تلاوتة السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف .