الدعوى 16 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 16 لسنة 12 بتاريخ 18/05/1996

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 نوفمبر 1993 الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1414هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين

وحضور السادة المستـــشارين: فاروق عبد الرحــــيم غنيم وعبد الرحمن نصـــــير وســـــامـــى فــــرج يوســــف والدكـــــتور عبد المجيد فيــــاض ومحمد على سيف الدين وعـــدلى محــــمود منصــــور أعضاء

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 12 قضائية دستورية

المقامة من

السيد / ............ وشهرته .............

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية.

2 - السيد / رئيس الوزراء.

3 - السيد المستشار وزير العدل.

4 - السيد المستشار النائب العام.

الإجراءات

بتاريخ 21 مارس 1988 أودع الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959، والقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 195 لسنة 1983 وإلزام المدعي بالمصروفات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث أن البين من أوراق الدعوي ان المحامي الذي أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعي حتى اقفال باب المرافعة فيها، رغم كون ذلك لازما للتحقيق من توافر صفته كوكيل عن المدعى والوقوف على نطاق هذه الوكالة، ومن ثم يكون المحامى الذى اودع صحيفة الدعوى الماثلة قد نكل عن اثبات صفته في اقامتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.