الدعوى 23 لسنة 17 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 23 لسنة 17 بتاريخ 03/08/1996

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 أغسطس سنة 1996 الموافق 18 ربيع الأول سنة 1417 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء

وحضور السيد المستشار/سعيد مرعى عمرو المفوض

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 17 قضائية تنازع

المقامة من

1- السيد/ ............ 2- السيد/ ............

3 - السيد/ ............ 4- السيد/ ............

5 - السيد/ ............ 6- السيد/ ............

7 - السيد/ ............ 8- السيد/ ............

9 - السيد/ ............ 10- السيد/ ............

11- السيد/ ............ 12 - السيد/ ............

13- السيد/ ............ 14- السيد/ ............

15- السيد/ ............ 16- السيد/ ............

17- السيد/ ............ 18- السيد/ ............

19- السيد/ ............ 20- السيد/ ............

21- السيد/ ............ 22- السيد/ ............

23- السيد/ ............ 24 - السيد/ ............

25- السيد/ ............ 26- السيد/ ............

27- السيد/ ............ 28 - السيد/ ............

29- السيد/ ............ 30 - السيد/ ............

31- السيد/ ............ 32- السيد/ ............

33- السيد/ ............ 34 - السيد/ ............

35- السيد/ ............ 36- السيد/ ............

37 - السيد/ ............ 38- السيد/ ............

39- السيد/ ............ 40- السيد/ ............

41- السيد/ ............ 42- السيد/ ............

43- السيد/ ............ 44- السيد/ ............

45- السيد/ ............ 46- السيد/ ............

47- السيد/ ............

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة

3 - السيد / وزير العدل

4 - السيد / النائب العام

الإجراءات

بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1995 أودع المدعون بوكيلهم صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين تحديد تعيين الجهة المختصة قانوناً بنظر الدعوى من بين كل من محكمة أمن الدولة العليا طوارى ء والمحكمة العسكرية .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

وحيث إن وكيل المدعين قرر بمحضر جلسة 3/8/1996 ترك الخصومة فى الدعوى ، وكانت المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة هذا الطلب عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .