الدعوى 1 لسنة 10 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 10 بتاريخ 03/05/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 مايو سنة 1997 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1417 هـ ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ·

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ............ أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 10 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد / ............

ضد

1 - السيد / رئيس مجلس الشعب

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد المستشار وزير العدل

4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

 

الإجراءات

بتاريخ 3 يناير سنة 1988 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 ، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، والفقرة الثانية من المادة الأولى القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 ·

 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن المدعى قرر - بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى بتنازله عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 ما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، مؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة ·

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·

 

أمين السر رئيس المحكمة