الدعوى 28 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 28 لسنة 9 بتاريخ 15/09/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 15سبتمبر سنة 1997 الموافق13 جمادى الأولى 1418هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 9 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد / ............

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس الوزراء

3 - السيد / رئيس مجلس الشعب

4 - السيد المستشار / وزير العدل

5 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

الإجراءات

بتاريخ العاشر من مايو سنة 1987 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 ، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتنصيع الوارد فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 ؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى من القرار بقانون رقم30 لسنة 1979

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·

حيث إن المدعى قدم إشهادا موثقا؛ يقر بموجبه بالتنازل عن الدعوى ؛ وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها متى كان ذلك؛ وكان الحاضر عن الهيئة العربية للتصنيع قد قرر بمحضر الجلسة بعدم ممانعته فى ترك المدعى للخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك؛ وذلك عملا بالمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تحيل لأحكام قانون المرافعات فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم إليها بما لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·