الدعوى 34 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 34 لسنة 9 بتاريخ 03/05/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 مايو سنة 1997 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1417 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 9 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / ............
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الشعب
3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1987 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 ، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، والفقرة الثانية من المادة الأولى القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المدعى قرر - بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى تنازله عن الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها ، وتخل منه عن كافة إجراءاتها ، مؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·