الدعوى 22 لسنة 10 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 22 لسنة 10 بتاريخ 09/05/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 10 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد / ............

ضد

1 - السيد / رئيس مجلس الشعب

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد المستشار / وزير العدل

4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

الإجراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 1988 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع الواردة فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 ؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى ( فقرة ثانية ) من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 ·

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن المدعى قدم إقرارا موثقا؛ يفيد تنازله عن الدعوى ؛ وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها· متى كان ذلك؛ وكان الحاضران عن المدعى عليهم قد قررا بمحضر الجلسة بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة ؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ؛ وذلك عملا بأحكام المادتين 141، 142 ن قانون المرافعات ؛ واللتين تسريان فى شأن الدعوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ وعلى ماجرى به قضاؤها ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·