الدعوى 31 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 31 لسنة 11 بتاريخ 09/05/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 مايو سنة 1998 الموافق 13 المحرم سنة 1419هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 11 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / ............
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الشعب
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
فى السابع عشر من يونيه سنة 1989 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 ، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع الواردة فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 ؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى ( فقرة ثانية ) من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المدعى قدم إقرارا موثقا ؛ يفيد تنازله عن الدعوى ؛ وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها · متى كان ذلك ؛ وكان الحاضران عن المدعى عليهم قد قررا بمحضر الجلسة بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة ؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ؛ وذلك عملا بأحكام المادتين 141 و142 من قانون المرافعات ؛ واللتين تسريان فى شأن الدعوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ وعلى ماجرى به قضاؤها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة·