الدعوى 61 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 61 لسنة 19 بتاريخ 04/04/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 ابريل سنة 1998 الموافق 7 ذو الحجة 1418 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 19 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد /............
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4- السيد / ............ بصفته الممثل القانونى
لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
الإجراءات
فى السابع والعشرين من مارس سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية البند ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 297 لسنة 1995 مدنى كلى كفر الشيخ؛ ابتغاء القضاء بطرد المدعى من الشقة المبينة بالأوراق، قولا منها بأن هذا الأخير كان من العاملين لديها، وقد تسلم بهذه الصفة شقة للسكنى ؛ على أن يعيدها إلى الشركة عند انتهاء خدمته بها؛ وإذ انتهت خدمة المدعى بالشركة فقد امتنع عن رد الشقة إليها، مما حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى . وبتاريخ 15/12/1996 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بطرد المدعى من شقة النزاع فاستأنفه المدعى أمام محكمة استئناف طنطا برقم 14 لسنة 30 قضائية . وأثناء نظر استئنافه دفع المدعى بعدم دستورية نص البند ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وبعد تقديرها جدية الدفع؛ أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها.
وحيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد بنص البند ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما قضى به من عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون على المساكن والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الرابع من أكتوبر سنة 1997 فى القضية رقم 95 لسنة 18 قضائية دستورية ؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 16/10/1997 والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى إيذانا بموافقة النص المطعون فيه لأحكام الدستور. وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .