الدعوى 78 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 78 لسنة 18 بتاريخ 03/10/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 أكتوبر سنة 1998 الموافق 12 من جمادى الآخرة سنة 1419 ه·
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيدة / ............
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير العدل
4 - السيدة / ............
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 1996، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبة فيها الحكم بعدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما تضمنه من نفاذ الوصية فى حق الوارث دون توقف على إجازته.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى .
وقدمت المدعية مذكرة أضافت فيها طلبا جديدا بالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 915 من التقنين المدنى والقوانين الصادرة بشأنها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليها الأخيرة - وهى أرملة شقيقها - الدعوى رقم 2901 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان الوصية المؤرخة 23 يونيو سنة 1982 وملحقها المؤرخ 22 ديسمبر 1992، المنسوب صدوره ما إلى مورثهما، وعدم نفاذ هذه الوصية - المتضمنة الإيصاء بثلث التركة إلى زوجته - فى حق المدعية ، وكانت المدعى عليها الرابعة قد أقامت الدعوى رقم 2514 لسنة 1996 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ تلك الوصية ، وإذ ضمت الدعوى الموضوعية الأولى إلى الثانية لنظرهما معا، دفعت المدعية فى الدعوى الدستورية الحالية بعدم دستورية المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما تضمنته من نفاذ الوصية لوارث دون إجازة باقى الورثة ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع مصرحة لمبديته باللجوء إلى طريق الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إنه بجلسة الأول من أغسطس سنة 1998، قدم إلى هذه المحكمة اتفاق مؤرخ 9 فبراير سنة 1998 بين المدعية والمدعى عليها الرابعة تقر فيه أولاهما بتنازلها عن الدعوى الدستورية الماثلة وإقرارها بترك الخصومة فيها، وبعد ذلك قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3641 لسنة 1998 قاضيا بصحة توقيع المدعية فى الدعوى الراهنة على الاتفاق المشار إليه، وأرفق بهذه الصورة نسخة من الاتفاق مختومة بخاتم المحكمة المشار إليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان أى من أطراف الدعوى لم يعترض على ترك المدعية للخصومة فيها، وكانت أحكام المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات تسرى على الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 28 من قانونها، فإنه يتعين والحالة هذه القضاء بإثبات ترك المدعية للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة