الدعوى 10 لسنة 21 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 10 لسنة 21 بتاريخ 05/02/2000


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 فبراير سنة 2000 الموافق 29 شوال سنة 1420هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 21 قضائية تنازع·
المقامة من
السيد / ................
ضد
السيد /................
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مايو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 784 لسنة 68 قضائية بجلسة 18/2/ 1999بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسماعيلية في الاستئناف رقم 831 لسنة 22 قضائية ؛ وفى الموضوع بفض التناقض القائم بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض أولهما بجلسة 6/9/1998 فى الطعن رقم 783 لسنة 68 قضائية وثانيهما بجلسة 18/2/1999 فى الطعن رقم 784 لسنة 68 قضائية ·وبتاريخ 26/7/1999 صدر أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد صدر لصالحه بتاريخ 18/2/1998 حكم من محكمة استئناف الإسماعيلية فى الاستئناف رقم 831 لسنة 22 قضائية يقضى بإخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة المبينة بصحيفة تلك الدعوى ؛ وإذ كان المدعى عليه تأجرا وأُشهر إفلاسه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 1994 تجارى كلى الإسماعيلية ، فقد قام وكيل الدائنين بالطعن على الحكم سالف الذكر بطريق النقض وقيد طعنه برقم 783 لسنة 68 قضائية ، كما أقام المدعى عليه طعناً آخر فى ذات الحكم بالنقض قيد برقم 784 لسنة 68 قضائية ؛ وقرنا بطعنيهما طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 6/9/1998 قُضى فى الطعن الأول برفض طلب وقف التنفيذ بينما قُضى بتاريخ 18/2/1999 فى الطعن الثانى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه · وإزاء ما إرتآه المدعى من قيام تناقض بين هذين الحكمين النهائيين فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى · فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا · لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هى محكمة النقض، وكان هذا التناقض - بالتالى - لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·