الدعوى 4 لسنة 7 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 7 بتاريخ 01/06/1991

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول يونيو سنة 1991م، الموافق 18 ذو القعدة سنة 1411 ه .

برئاسة السيد المستشار /

ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين:

الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وسامي فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء

وحضور السيد المستشار /

السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد /

رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 7 قضائية تنازع .

المرفوعة من :

1- الأستاذ / ................ المحامي .

2- السيدة / .................. .

ضد

1- السيدة / .................. .

2- السيدة / ...................

 

 

الإجراءات

بتاريخ أول يولية سنة 1985 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة باعتبارها دعوى تنازع طالبين الحكم بتغليب حكم القضاء الإداري على حكم لجنة فحص الطعون بمحكمة النقض المدني.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين أقاما هذه الدعوى بطلب الحكم بتغليب حكم القضاء الإداري على حكم لجنة فحص الطعون بمحكمة النقض المدني وأو ردا بصحيفة الطعن نص الحكم الصادر في الدعوى رقم 843 لسنة 32 ق قضاء إداري بتاريخ أول إبريل سنة 1985 والمقامة من المدعي الأول والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وصورة من صحيفة دعوى بطلب حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1480 لسنة 49 ق غير مبين بها المحكمة المقامة أمامها أو رقم الدعوى أو تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ويد المدعيان الدعوى بحافظة مستندات حوت صورة رسمية طبق الأصل من القرار الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 مايو سنة 1984 في الطعن رقم 1480 لسنة 49 ق والم تضمن الأمر بعدم قبول الطعن، وصورة رسمية طبق الأصل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 فبراير سنة 1985 في الدعوى رقم 843 لسنة 32 ق والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، لما كان ذلك، وكان المدعيان لا يقولان بقيام تناقض فيما انتهي إليه قضاء الحكمين مثار النزاع في منطوقهما، وإنما حقيقة ما يبغيانه هو تغليب مؤدى حيثية واردة بأحد الحكمين على حيثية تضمنها الحكم الآخر، وكان هذا التعارض الذي يثيره المدعيان بين هاتين الحيثيتين على النحو السالف ذكره – وبفرض قيامه – لا يشكل تناقضاً بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعنى الذي يقصده المشرع في البند ثالثاُ من المادة (25) من قانون هذه المحكمة مما يستنهض ولايتها للفصل فيه، فإن الدعوى تكون تبعاً لذلك غير مقبولة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة