الدعوى 22 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 22 لسنة 9 بتاريخ 06/04/1991

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 إبريل سنة 1991م، الموافق 21 رمضان سنة 1411هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 9 قضائية دستورية

المقامة من:

السيد/ .....................

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد / رئيس مجلس الشعب

4- السيد / وزير العدل

5- السيد / النائب العام

 

الإجراءات

بتاريخ 24 مارس سنة 1987 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية البندين ب، هـ من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 3001 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها جريمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص بالمخالفة لنص المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وطلبت إلى المحكمة عقابه بالمادتين رقمي (152)، (156) من هذا القانون، حيث دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه، وإذ صرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، الا أن المحكمة استمرت في نظر الدعوى وحكمت بجلسة 4 ديسمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي كان قد صدر ببراءة المتهم من محكمة جنح طوخ بجلسة 24 مارس سنة 1986، وأصبح حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم البراءة باتاً بعدم الطعن فيه من النيابة العامة .

وحيث أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية بحيث يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ حكم ببراءة المدعى مما نسب إليه وأصبح الحكم باتاً على ما سلف بيانه، فلا مصلحة له فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة