الدعوى 29 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 29 لسنة 9 بتاريخ 04/05/1991

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد. أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيرى عبد المطلب المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 9 قضائية دستورية .

المرفوعة من :

السيد / ...........................

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية .

2- السيد رئيس مجلس الوزراء .

3- السيد رئيس مجلس الشعب .

4- السيد المستشار وزير العدل .

5- السيد المستشار النائب العام .

 

الإجراءات

بتاريخ 24 مايو سنة 1987 أودع المدعي قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (152) ب، هـ من القانون رقم 116 لسنة 1983 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت للمدعي أنه بتاريخ 29 إبريل سنة 1985 أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وقيدت الواقعة برقم 242 لسنة 1985 جنح مستعجل طوخ، وقدم المتهم للمحاكمة لمعاقبته بالمادتين (152) ، (156) من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، وبجلسة 17 مارس سنة 1986 حكمت المحكمة غيابياً بحبسه شهراً وتغريمه عشرة آلاف جنيه، فعارض فى هذا الحكم، وقضي بجلسة 29 مايو سنة 1986 بإلغائه وبراءة المدعي، وإذ طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3958 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، قضت المحكمة غيابياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المدعي شهراً وغرامة عشرة آلاف جنيه، فعارض المدعي فى هذا الحكم، وبجلسة 27 إبريل سنة 1987 دفع بعدم دستورية المادة (152) ب،هـ من القانون رقم 116 لسنة 1983 وصرحت المحكمة له برفع الدعوى الدستورية ، وأجلت نظر الدعوى لجلسة أول يونية 1987 وفيها تقرر وقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الطعن الدستوري الماثل والمودع صحيفته بتاريخ 24 مايو سنة 1987، إلا أن محكمة الجنح المستأنفة عادت ونظرت الدعوى وقضت بجلسة 16 أكتوبر سنة 1989 بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم ببراءة المدعي، وقد صار هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض.

وحيث إن المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط قبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فى الدعوى ، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن قضية النيابة العامة رقم 242 لسنة 1985 جنح مستعجل طوخ قد انتهت إلى براءة المتهم ( المدعي ) على نحو ما خلص إليه الحكم فى المعارضة الاستئنافية رقم 3958 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1989 وقد صار هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم تزول مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .

أمين السر رئيس المحكمة