الدعوى 73 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 73 لسنة 12 بتاريخ 07/03/1992

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 مارس سنة 1992 الموافق 3 رمضان سنة 1412 هــ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر البحيرى اعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 12 قضائية دستورية .

 

المقامة من

السيد / ......................

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / وزير العدل

3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد / النائب العام

الإجراءات

بتاريخ 8 أغسطس سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 11 فبراير سنة 1990 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة حاز جوهراً مخدراً حشيشاً وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التى دفع أمامها بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فقررت تأجيل نظر الدعوى الجنائية، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة وعلى ما جرى به قضاؤها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، مع إلزامه المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .