دليل للمؤسسات الثقافية.. بين القانون والممارسة

Facebook
Twitter

مقدمة 

خصص الدستور المصري، ضمن الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، فصلاً كاملاً بعنوان “المقومات الثقافية”، وأقر في المادة 48 من ذلك الباب على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً”.

كما تنص المادة 50 على أن “تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر”.

وتحتوي مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على العديد من النقاشات بين أعضائها، حتى الوصول للصيغة النهائية لتلك المواد المستحدثة في الدستور تعبيراً عن أهمية الثقافة للمجتمع، ورغبة في التأكيد على إلزام مؤسسات الدولة بتسهيل حصول المواطن على “حق الثقافة”، سواء بشكل مباشر عبر وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، أو بشكل غير مباشر عبر القوانين المنظمة للعمل بالمجال الثقافي ككل، وتذليل العقبات أمام المشاركة المجتمعية عبر مؤسسات المجتمع المدني.

لكن على الرغم مما سبق، إلا أن تلك الرغبة التي تم بلورتها في الدستور، لم يتم ترجمتها عبر القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الثقافي، وظلت العراقيل التي تواجه العاملين بالمجال الثقافي والراغبين في إنشاء مؤسسات ثقافية كما هي، بل ومع مرور السنوات منذ إقرار دستور 2014، أضيفت الكثير من العقبات أمام الراغبين في العمل في المجال الثقافي، سواء خلال آليات التأسيس، أو سهولة ممارسة الأنشطة، أو التعامل مع الضرائب أو الأجهزة الرقابية.


لمن هذا الدليل وما الغرض منه؟

يسعى هذا الدليل إلى تقديم معلومات أساسية حول كيفية تعامل الراغبين في تأسيس مؤسسة ثقافية أو العاملين بمؤسسات قائمة بالفعل، مع القوانين والقرارات المنظمة والحاكمة، وكذا الجهات واﻷجهزة المسئولة عن تنفيذ هذه القوانين. ونسعى عبر أقسام الدليل إلى توضيح العوائق والقيود الناتجة عن هذه القوانين والقرارات.

يركز الدليل في القسم الأول منه على الأشكال القانونية للمؤسسات الثقافية ومميزات وعيوب كل منها، وفي القسم الثاني نتناول طرق التأسيس المختلفة والقواعد المنظمة لها. ويتناول القسم الثالث أهم الشروط التي يجب توافرها في عقود العاملين، وكيفية التعامل مع الضرائب والتأمينات الاجتماعية. ويركز القسم الرابع على الأنشطة والقواعد المنظمة لكل نشاط، أما القسم الخامس فيوضح دور الأجهزة الرقابية المختلفة على تلك الأنشطة، وأخيرا خصص القسم السادس للضبطية القضائية وعلاقتها بالمؤسسات الثقافية وتأثيرها على ممارسة أنشطتها المختلفة.

اشترك في القائمة البريدية