قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 176 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الأزدواج الضريبى ومنع التهرب
الضريبى فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وعلى الأرباح
الرأسمالية بين حكومة جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
والموقعة فى تونس بتاريخ 8/ 12/ 1989
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور,
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الأزدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وعلى الأرباح الرأسمالية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس بتاريخ 8/ 12/ 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 (15 أبريل سنة 1990)
اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية
بشأن
تجنب الأزدواج الضريبى ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب
المفروضة على الدخل وعلى الأرباح الرأسمالية
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما فى عقد اتفاقية بينهما لتجنب الأزدواج الضريبى ومنع التهرب فيما يختص بالضرائب على الدخل وعلى الأرباح الرأسمالية قد اتفقتا على ما يلى:
الفصل الأول
نطاق الاتفاقية
(المادة 1)
النطاق الشخصى
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى أحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.
(المادة 2)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من بيع الأموال المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات.
3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية:
( أ ) بالنسبة للجمهورية التونسية:
الأداء على أرباح الشركات.
الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية.
الأداء على أرباح المهن غير التجارية.
الأداء على المرتبات والأجور والمعاشات والإيرادات.
مساهمة التضامن.
الضريبة الشخصية للدولة.
الأداء على مداخيل القيم المنقولة.
الأداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية والحسابات الجارية.
المساهمة فى الصندوق للنهوض بالسكن لفائدة الإجراء.
الأداء على التكوين المهنى.
الأداء على المرابيح الزائدة عند التفويت فى الممتلكات العقارية.
ويشار إليها فيما بعد بالضرائب التونسية.
(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الحفر).
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والدخول السنوية المرتبة مدى الحياة.
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
الضريبة العامة على الدخل.
الضريبة على أرباح شركات الأموال.
الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
ويشار إليها فيما بعد بالضرائب المصرية.
4 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة او مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيها.
الفصل الثانى
تعاريف عامة
(المادة 3)
1 - فى هذه الاتفاقية ما لم يفهم خلاف ذلك من مدلول النص:
( أ ) تعنى عبارة "الدولة المتعاقدة" وعبارة "الدولة المتعاقدة الأخرى" حسب النص الجمهورية التونسية أو جمهورية مصر العربية.
(ب) تقصد بلفظ "شخص" أى فرد أو شركة أو أى كيان مكون من مجموعة أشخاص.
(جـ) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية معنوية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية معنوية.
(د) يقصد بعبارات "مشروع فى دولة متعاقدة" و"مشروع فى دولة متعاقدة أخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقييم فى دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم فى دولة متعاقدة أخرى.
(هـ) تعنى عبارة "السلطة المختصة" وزير المالية فى كل من الدولتين المتعاقدتين أو من يمثله قانونا.
(و) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة التونسية أو المصرية حسبما يقتضيه النص.
(ز) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أى عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية فى دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التى تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(ح) يقصد بلفظ "مواطن" أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة وأى شخص قانونى أو شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى دولة متعاقدة يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقضى النص بخلاف ذلك.
(المادة 4)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى دولة متعاقدة" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معيار آخر مماثل.
2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه, فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما فى الدولة التى له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحة الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التى فيها محل إقامته المعتاد.
(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
3 - فى حالة إذا ما أعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة (1) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن إقامتها تتحدد كالآتى:
( أ ) سوف تعتبر مقيمة بالدولة التى تحمل جنسيتها.
(ب) فإذا لم تكن تحمل جنسية أى من الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجودة بها مقر إدارتها الفعلية.
4 - فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الافراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
(المادة 5)
المنشاة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذى يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص:
( أ ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم أو بئر البترول أو المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ح) المزرعة أو الغراس.
3 - يشمل تعبير "المنشأة الدائمة" موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجهيزات التى توجد لأكثر من 6 أشهر.
4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يأتى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة فقط لأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضاعة المملوكة للمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع اخر فقط.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأى عمل ذو صفة تحضيرية او مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أى مجموعة من الانشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.
5 - استثناءا من أحكام الفقرتين 1 و2 فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه احكام الفقرة 7 الذى يعمل فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الاخرى فإن هذا المشروع يعتبر ان له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة للانشطة التى يقوم بها الشخص لحساب المشروع إذا كان له سلطة إبرام العقود باسم المشروع عامة ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار إليها فى الفقرة الرابعة, والتى إذا مورست من خلال مركز ثابت لا تجعله منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر ان له منشأة دائمة فى الدولة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين فى إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص غير الوكيل ذو الصفة المستقلة مما ينطبق عليه أحكام الفقرة السابقة.
7 - لا يعتبر أن المشروع التابع لأحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل فى حدود مهنته المعتادة, ومع ذلك فإن كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فإنه يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة فى مفهوم هذه الفقرة.
8 - إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأى طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
الفصل الثالث
ضرائب الدخل
(المادة 6)
الدخول من الأملاك العقارية
1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة) كائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة "الأموال العقارية" المعنى المحدد وفقا لقانون الدولة التى توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات الزراعية المستعملة فى الزراعة والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بها والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرة (1) و(3) كذلك على الدخل الناتج من الأموال العقارية لأى مشروع والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.
(المادة 7)
الأرباح الصناعية والتجارية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها, فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فان أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.
2 - وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.
4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
5 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة فى هذه المادة فإن الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بخلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى فى هذه الاتفاقية فإن احكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
(المادة 8)
النقل البحرى والنقل الجوى
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها مركز إدارة المشروع الفعلى.
2 - فى حالة وجود مركز الإدارة الفعلى لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها الميناء الأصلى للسفينة او إذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
3 - تسرى أحكام الفقرة (1) بالمثل على الأرباح الناتجة من الأشتراك فى اتحاد أو مشروع مشترك أو فى وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.
(المادة 9)
المشروعات المشتركة
1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لأحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو،
(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر او غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما المالية والتجارية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاصة للضريبة فى تلك الدولة يتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين تطبيق الأحكام الأخرى بهذه الاتفاقية وذلك بعد التشاور بين السلطتين المختصتين فى حدود القوانين المعمول بها
3 - لا يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة (1) بعد إنتهاء المدد المنصوص عليها فى قوانينها.
(المادة 10)
أرباح الأسهم
1 - أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى وفقا لقوانينها.
2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها الشركة الدافعة لتلك الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن 10 بالمائه من المبلغ الإجمالى للتوزيعات.
3 - فى هذه المادة يقصد بأرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع او حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى, غير المطالبات بديون أو الأشتراك فى الأرباح وكذلك الدخل الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تسرى أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى, ولا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة او الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة 11)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب أن لا تزيد عن (10%) من إجمالى مبلغ الفوائد.
3 - يقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج عن سندات المديونية أى كان نوعها سواء أكانت أم لم تكن مضمونة برهن وسواء أكانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة فى الأرباح, وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج عن الإذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه الإذونات أو السندات.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد أيضا نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها, أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها, وأن يكون سند المديونية الذى ينشأ عنه الفوائد مرتبط إرتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
وفى مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة 7 والمادة 14 حسب الأحوال.
5 - تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو إحدى أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة, ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين ويمتلك فى إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت يتعلق به المديونية التى تنشأ منها الفوائد, وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط, وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة فى هذه الاتفاقية.
(المادة 12)
الاتاوات
1 - الاتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت بها طبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 15% من إجمالى مبلغ الاتاوات.
3 - يقصد بلفظ "الاتاوات" الواردة فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى أو براءة إختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة او أساليب سرية أو تركيب أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية وتتضمن مبالغ مدفوعة من أى نوع فيما يتعلق بأفلام الصور المتحركة أو أفلام أو الفيديو للتلفزيون.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة 2 إذا كان المالك المستفيد للاتاوات مقيما فى دولة متعاقدة ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الاتاوات أما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة يوجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وإذا كان الحق أو الملكية الناشئ عنها تلك الاتاوات المدفوعة مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ففى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 والمادة 14 حسب الأحوال.
5 - تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك فى الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها إرتباط فعلى بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها الاتاوات وكانت المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الاتاوات, فإن هذه الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كان مبلغ الاتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالنظر إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الاتاوات تزيد عن المبلغ الذى كان يتفق عليه الدافع والمالك المستفيد إذا لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة, وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة 13)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يستمدها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من بيع الأموال العقارية المشار إليها فى المادة (6) والتى توجد فى الدول المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة عن بيع الأموال المنقولة التى تكون جزءا من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو من بيع الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
3 - الارباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من بيع سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى ومن بيع الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى تلك الدولة والتى توجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
4 - الأرباح الناتجة عن بيع أسهم رأس مال الشركة التى تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
5 - الأرباح الناتجة من بيع أى أموال غير تلك المشار إليها فى الفقرات السابقة يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ فيها الدخل.
(المادة 14)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة فى تلك الدولة ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة فى الدولة الأخرى إذا:
( أ ) كان الشخص المذكور له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ولكن فقط فى حدود الدخل الذى حصل عليه من الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة.
(ب) أو كان الشخص موجود فى تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن (183) يوما فى السنة الضريبية الخاصة بها وفى حدود الخدمات التى قام بها فى تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة الخدمات المهنية بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.
(المادة 15)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16, 18, 19 فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى, فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا:
( أ ) وجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الميلادية المعنية و
(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل يقيم فى الدولة الأخرى و
(ج) كانت لا تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناءا من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافأة عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
(المادة 16)
مكافآت أعضاء مجلس الادارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة 17)
دخول الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المادتين 14, 15 يجوز أن يخضع الدخل الذى يسده شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضى من أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الخاص الذى يحققه الفنان أو الرياضى نفسه من ممارسة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى ولكنه يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز اخضاعه استثناءا من احكام المواد 7, 14 و15 للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يمارس فيها الرياضى أو الفنان أنشطته.
(المادة 18)
المعاشات والمبالغ المرتبة مدى الحياة
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 19 الفقرة ( أ ):
1 - تعفى من ضريبة الجمهورية التونسية المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى جمهورية مصر العربية من مصادر حكومية أو غير حكومية فى الجمهورية التونسية.
2 - تعفى من ضريبة جمهورية مصر العربية المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى جمهورية تونس من مصادر حكومية أو غير حكومية فى جمهورية مصر العربية.
(المادة 19)
الوظائف الحكومية
1 - ( أ ) المكافآت بخلاف المعاشات التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة تابعة لها ووحداتها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لأحدى سلطاتها المحلية أو لهيئة أو مؤسسة عامة ووحداتها تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك تخضع للضريبة مثل هذه المكافآت فى الدول المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمة مؤداه فى هذه الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما فيها ومتمتعا بجنسيتها أو لم يكن مقيما فيها ولكن إقامته لم تكن بغرض تأدية هذه الخدمة.
2 - تطبق أحكام المواد 15, 16 و18 على المكافآت والمعاشات فى مقابل خدمات مؤداه ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تمارسها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية أو هيئة ومؤسسة عامة ووحداتها فى نفس الدولة.
(المادة 20)
المبالغ التى يتحصل عليها الطلبة والمتدربون
1 - أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:
( أ ) كونه طالبا بجامعة أو كلية او مدرسة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو
(ب) كونه متدربا على الأعمال التجارية أو الفنية أو متدربا فنيا أو
(ج) كونه متلقيا لمنحة أو أجازة أو جائزة بغرض أساس للدراسة أو للبحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
لا يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
2 - تطبق نفس القاعدة على أى مبلغ يتمثل فى مكافأة يحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه فى الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو أن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
(المادة 21)
الأساتذة والمدرسون والباحثون
1 - إذا دعى شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمى فى مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنتين, فإنه لا يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافأته عن مثل هذا التعليم أو البحث.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المكافآت التى يتحصل عليها مقابل البحوث التى تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
(المادة 22)
الدخول الأخرى
أى عنصر من عناصر الدخل خاص بشخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ولم ينص عليه صراحة فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية يخضع للضريبة فى الدولة التى نشأ فيها الدخل.
الفصل الرابع
طريقة تجنب الازدواج الضريبى
(المادة 23)
تجنب الازدواج الضريبى
إذا كان شخص مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى وكان ذلك الدخل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط فعلى الدولة الأولى، مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) أن تعفى ذلك الدخل من الضريبة، ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على الجزء المتبقى من دخل ذلك الشخص أن تطبق سعر الضريبة التى كان يجب أن تطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد أعفى على النحو المذكور.
2 - إذا كان شخص مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للمواد 10، 11، 12 فعلى الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغا يساوى الضريبة التى يدفعها فى الدولة المتعاقدة الأخرى على ألا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم.
3 - تعتبر الضريبة التى كانت موضوع إعفاء أو تخفيض لفترة محدودة وفقا لأحكام قوانين تشجيع الاستثمار فى كل من
الدولتين المتعاقدتين كأنها قد سددت ويجب خصمها فى الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التى تفرض على هذه الدخول.
الفصل الخامس
أحكام خاصة
(المادة 24)
عدم التمييز فى المعاملة
1 - لا يجوز إخضاع مواطنى أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى إلتزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب والإلتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز فى نفس الظروف، أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات، التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط.
ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب عما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
3 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة وتكون أثقل منها عبثا.
4 - يقصد بلفظ (الضرائب) فى هذه المادة كافة أنواع الضرائب.
(المادة 25)
اجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التى يقيم بها، أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة "الأولى" من المادة 24 فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يعتبر مواطنا تابعا لها، ويتعين أن يعرض الحالة خلال 5 سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبى مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض الضرائب التى تخالف احكام هذه الاتفاقية.
3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أيضا أن تتشاور بينهما بقصد تجنب الأزدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية.
(المادة 26)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبى خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلى الأشخاص والسلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الدعوى فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الاشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم وفيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.
(المادة 27)
المزايا الدبلوماسية والقنصلية
ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لرجال السلك السياسى والقنصلى بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
(المادة 28)
نفاذ الاتفاقية
يتم التصديق على هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين كما يتم تبادل وثائق التصديق فى أقرب وقت ممكن.
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول فور تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة فى كل من الدولتين المتعاقدتين على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة للضرائب التى تحصل من المنبع اعتبارا من تاريخ أول الشهر الموالى لتاريخ تبادل الوثائق.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى اعتبارا من السنة الميلادية الموالية التى تكون هذه الاتفاقية نافذة فيها وذلك عن الدخول المحققة خلال سنة تبادل الوثائق.
(المادة 29)
انهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية إلى حين إلغائها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين أن تلغى الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإرسال اخطار بالانهاء قبل نهاية أى سنة ميلادية بمدة ستة أشهر على الأقل وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ سريانها لاول مرة وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذه الاتفاقية على النحو الآتى:
1 - بالنسبة للضرائب التى تحصل من المنبع فى نهاية الشهر التالى لتاريخ إنهاء العمل بالاتفاقية.
2 - بالنسبة للضرائب الأخرى فى أجل اقصاه 31 ديسمبر من سنة إنهاء العمل بالاتفاقية واثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.
حررت هذه الاتفاقية فى تونس من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم الجمعة 8 ديسمبر 1989 ميلادية الموافق 9 جمادى الأولى 1410 هجرية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
الدكتور/ محمد أحمد الرزاز
وزير المالية عن حكومة الجمهورية التونسية
محمد الغنوشى
وزير التخطيط والمالية