قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 89 لسنة 1989

بشأن الموافقة على البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا

واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية

والموقع فى فيينا بتاريخ 21/ 9/ 1988

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية الموقع فى فيينا بتاريخ 21/ 9/ 1988، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1409 (27 مارس سنة 1989).

 

 

البروتوكول المشترك بشأن تطبيق

اتفاقية فيينا واتفاقية باريس

 

أن الأطراف المتعاقدة،

إذ تضع فى اعتبارها اتفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة فى 31 آيار/ مايو 1963

وإذ تضع فى اعتبارها اتفاقية باريس بالمسئولية المدنية فى مجال الطاقة النووية المؤرخة فى 29 تموز/ يوليو 1960 بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الإضافى المؤرخ فى 28/ كانون الثانى/ يناير 1964 وبالبروتوكول المؤرخ فى 16 تشرين الثانى/ نوفمبر 1983

وإذ ترى أن اتفاقية فيينا واتفاقية باريس متشابهتان فى الجوهر، وأنه ما من دولة الآن طرف فى كلتيهما معا،

واقتناعا منها بأن انضمام أطراف فى أى من الاتفاقيتين إلى الاتفاقية الأخرى يمكن أن يفضى إلى صعوبات تنجم عن تطبيق الاتفاقيتين فى وقت واحد على أشكال نووى واحد.

ورغبة منها فى إقامة رباط بين اتفاقية فيينا واتفاقية باريس عن طريق تحقيق الاستفادة التبادلية بالنظام الخاص للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية المنصوص عليه فى كل من الاتفاقيتين وإزالة التناقضات الناشئة عن تطبيقها سويا على الأشكال النووى الواحد.

قد اتفقت على ما يلى:

 

(المادة الأولى)

 

فى هذا البروتوكول:

( أ ) يقصد بـ "اتفاقية فيينا" اتفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة فى 31 آيار/ مايو 1963، وأى تعديل عليها نافذ إزاء طرف متعاقد على هذا البروتوكول.

(ب) يقصد بـ "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس المتعلقة بالمسئولية المدنية فى مجال الطاقة النووية المؤرخة فى 29 تموز/ يوليو 1960، وأى تعديل عليها نافذ إزاء طرف متعاقد على هذا البروتوكول.

 

(المادة الثانية)

 

لأغراض هذا البروتوكول:

( أ ) يكون مشغل المنشأة النووية الواقعة فى أراضى طرف فى اتفاقية فيينا مسئولا وفقا لتلك الاتفاقية عن الضرر النووى الذى يقع فى أراضى طرف فى كل من اتفاقية باريس وهذا البروتوكول،

(ب) يكون مشغل المنشأة النووى الواقعة فى أراضى طرف فى اتفاقية باريس مسئولا وفقا لتلك الاتفاقية عن الضرر النووى الذى يقع فى أراضى طرف فى كل اتفاقية فيينا وهذا البروتوكول.

 

(المادة الثالثة)

 

1 - تنطبق على الإشكال النووى إما اتفاقية فيينا أو اتفاقية باريس أيهما دون الأخرى.

2 - فى حالة وقوع إشكال نووى فى منشأة نووية تنطبق الاتفاقية التى تكون الدولة التى تقع فى أراضيها تلك المنشأة طرفا فيها.

3 - فى حالة وقوع إشكال نووى خارج منشأة نووية وانطوائه على مواد نووية جاز نقلها، تنطبق الاتفاقية التى تكون طرفا فيها الدولة التى تقع فى أراضيها المنشأة النووية التى يكون مشغلها مسئولا إما بموجب الفقرتين 1 (ب) و1 (ج) من المادة الثانية من اتفاقية فيينا أو بموجب الفقرتين ( أ ) و(ب) من المادة 4 من اتفاقية باريس.

 

(المادة الرابعة)

 

1 - تنطبق المواد من الأولى حتى الخامسة عشرة من اتفاقية فيينا على الأطراف المتعاقدة على هذا البروتوكول التى تكون أطرافا فى اتفاقية باريس انطباقها نفسه على الأطراف فى اتفاقية فيينا.

2 - تنطبق المواد من 1 إلى 14 من اتفاقية باريس على الأطراف المتعاقدة على هذا البروتوكول التى تكون أطرافا فى اتفاقية فيينا انطباقها نفسه على الأطراف فى

 

اتفاقية باريس.

(المادة الخامسة)

 

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من 31 أيلول/ سبتمبر 1988 وحتى تاريخ بدء نفاذه أمام جميع الدول التى وقعت أيا من اتفاقية فيينا أو اتفاقية باريس أو صدقتها أو انضمت إليها.

 

(المادة السادسة)

 

1 - هذا البروتوكول خاضع للتصدى أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إليه ولا تقبل صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة إلا من الدول الأطراف فى اتفاقية فيينا أو اتفاقية باريس ويجوز لأى دولة منها لم توقع هذا البروتوكول أن تنضم إليه.

2 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعين وديعا لهذا البروتوكول بموجبه.

 

(المادة السابعة)

 

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول عقب انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ قيام ما لا يقل عن خمس دول أطراف فى اتفاقية فيينا وخمس دول أطراف فى اتفاقية باريس بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وكل دولة تصدق هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصكوك المشار إليها آنفا، يبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعها صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.

3 - يظل هذا البروتوكول نافذا مادامت اتفاقية فيينا واتفاقية باريس نافذتين.

 

(المادة الثامنة)

 

1 - يجوز لأى طرف متعاقد أن ينقض هذا البروتوكول بإشعار كتابى موجه إلى الوديع.

2 - يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ إستلام الوديع للإشعار.

 

(المادة التاسعة)

 

1 - يقوم كل طرف متعاقد لم يعد طرفا فى أى من اتفاقية فيينا أو اتفاقية باريس بإخطار الوديع بإنهاء انطباق الاتفاقية عليه وبتاريخ نفاذ هذا الإنهاء.

2 - ينتهى انطباق هذا البروتوكول على الطرف المتعاقد الذى ينهى انطباق أى من اتفاقية فيينا أو اتفاقية باريس عليه فى تاريخ نفاذ هذا الإنهاء.

 

(المادة العاشرة)

 

يبادر الوديع فورا بإخطار الأطراف المتعاقدة، والدول التى دعيت إلى المؤتمر المعنى بالعلاقة بين اتفاقية باريس واتفاقية فيينا والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى بما يلى:

( أ ) كل توقيع على هذا البروتوكول.

(ب) وكل إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام يخص هذا البروتوكول.

(ج) وبدء نفاذ هذا البروتوكول.

(د) وكل نقض.

(هـ) وكل معلومات واردة عملا بالمادة التاسعة.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يودع أصل هذا البروتوكول الذى تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية لدى الوديع الذى يرسل نسخا مصدقة منه إلى الأطراف المتعاقدة وإلى الدول التى دعيت إلى المؤتمر المعنى بالعلاقة بين اتفاقية باريس واتفاقية فيينا، وإلى الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى.