قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 236 لسنة 1989

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع

التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومتى

جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقعة فى الرباط

بتاريخ 22/ 3/ 1989

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقعة فى الرباط بتاريخ 22/ 3/ 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1409 (4 يونيه سنة 1989)

 

 

"بسم الله الرحمن الرحيم"

اتفاقية

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة المملكة المغربية

بشأن

تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب

من الضرائب المفروضة على الدخل

 

رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.

تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية على ما يأتى:

 

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

(المادة الأولى)

النطاق الشخصى

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.

 

(المادة الثانية)

الضرائب التى تتناولها الاتفاقية

 

1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل، بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف فى الأموال المنقولة أو الثابتة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور.

3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية:

( أ ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

1 - الضريبة على الدخل الناتج عن ممتلكات عقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر).

2 - الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

3 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

4 - الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت وما فى حكمها.

5 - الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

6 - الضريبة العامة على الدخل.

7 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.

8 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو بأى وسيلة أخرى.

9 - رسم التنمية المقرر بالقانون رقم 147 لسنة 1984

(ويشار إليها فيما بعد بضريبة جمهورية مصر العربية).

(ب) بالنسبة للمملكة المغربية:

1 - الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية المطبقة على الأشخاص الذاتيين.

2 - الضريبة على الشركات.

3 - الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمستفادات والأجور ورواتب التقاعد والايرادات العمرية.

4 - الضريبة الحضرية والرسوم المرتبطة بها.

5 - الضريبة الزراعية.

6 - المساهمة التكميلية عن الدخل الاجمالى للأشخاص الطبيعيين.

7 - الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم أو حصص الشركاء والمداخيل المماثلة.

8 - الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.

9 - واجب التضامن الوطنى.

10 - مدخر الاستثمار.

11 - الضريبة على الفوائد المترتبة على الودائع لأجل وأذون الصندوق بما فى ذلك جميع المبالغ المقتطعة فى المنبع والمستقطعة والمسبقة التى تم تحصيلها برسم الضرائب المشار إليها أعلاه.

(ويشار إليها فيما بعد بضريبة المملكة المغربية).

4 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة فى جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.

5 - تخطر السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين السلطة المختصة فى الدولة الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينها الضريبية.

 

الفصل الثانى

تعاريف

(المادة الثالثة)

تعاريف عامة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض مدلول النص غير ذلك:

( أ ) يقصد بكلمة "مصر" جمهورية مصر العربية، وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى:

- التراب الوطنى.

- المياه الاقليمية.

- المنطقة الواقعة بعد المياه الاقليمية والمتاخمة لها والتى تمارس عليها مصر حقوق السيادة بقصد اكتشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارتها سواء أكانت حية أو غير حية فى المياه التى تعلو قاع البحر وأسفل القاع وباطن تربته وكذلك بالنسبة للأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى واستكشاف المناطق وكافة الحقوق طبقا للقانون الدولى.

- الجرف القارى.

(ب) يقصد بكلمة "المغرب" المملكة المغربية، وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى مجموع التراب المغربى وكذا المناطق المتاخمة لمياه المغرب الاقليمية التى تعتبر ترابا وطنيا تفرض فيه الضريبة والتى يستطيع المغرب طبقا للقانون الدولى أن يمارس فيه حقوقه المتعلقة بقاع البحر وأعماقه الباطنية ومواردها الطبيعية (النجد القارى).

(جـ) يقصد بعبارة (إحدى الدولتين المتعاقدتين) وعبارة (الدولة المتعاقدة الأخرى) المملكة المغربية أو جمهورية مصر العربية حسبما يقتضى مدلول النص.

(د) يقصد بكلمة (الضريبة) ضريبة المملكة المغربية أو ضريبة جمهورية مصر العربية حسبما يقتضى مدلول النص.

(هـ) يقصد بكلمة (الشخص) الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التى تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها فى أى من الدولتين المتعاقدتين.

(و) يقصد بكلمة (الشركة) أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية وتكون قد أنشئت ونظمت طبقا للقوانين المعمول بها فى أى من الدولتين المتعاقدتين.

(ز) يقصد بعبارة (مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين) وعبارة (مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى) كل منشأة يستغلها شخص يقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومنشأة يستغلها شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ح) يقصد بعبارة (السلطات المختصة) الوزير المكلف بالمالية فى المملكة المغربية أو ممثله الذى قد فوض له فى ذلك أو انتدبه لذلك، ووزير المالية أو من ينوب عنه فى جمهورية مصر العربية حسبما يقتضى مدلول النص.

(ط) يقصد بعبارة (المواطنين) جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين وجميع الأشخاص المعنوية وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.

(ى) يقصد بعبارة (النقل الدولى) النقل بواسطة سفينة أو طائرة يقوم بتشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا إذا كانت هذه السفينة أو الطائرة تقوم بالنقل فقط بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - تطبق كل من الدولتين المتعاقدتين المعانى المقررة فى قوانينها على العبارات والألفاظ التى لم يرد لها تعريف محدد فى هذه الاتفاقية.

 

(المادة الرابعة)

الموطن الضريبى

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يعتبر مقيما طبقا لقانون تلك الدولة لأغراض فرض الضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معيار آخر مماثل.

2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة السابقة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الآتية:

( أ ) يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كل من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الرئيسية).

(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التى له فيها محل إقامة معتادة.

(جـ) إذا كان له محل إقامة معتادة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتادة فى أى منهما فإنه يعتبر مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.

(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل بالاتفاق المشترك.

3 - حينما يعتبر شخص غير الشخص الطبيعى مقيما فى كلتا الدولتين المتعاقدتين طبقا لأحكام الفقرة الأولى فإنه يعد مقيما فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز إدارته الفعلى.

4 - تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل بالاتفاق المشترك لتحديد الدولة التى يعتبر الشخص مقيما فيها لأغراض فرض الضريبة، وذلك بالنسبة للدخول التى لم يرد لها ذكر فى هذه الاتفاقية.

 

(المادة الخامسة)

المنشأة الدائمة

 

1 - يقصد بعبارة (المنشأة الدائمة) لأغراض هذه الاتفاقية المكان الثابت الذى يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه.

2 - تشمل عبارة (المنشأة الدائمة):

( أ ) محل الادارة.

(ب) الفرع.

(جـ) المكتب.

(د) الأماكن المحددة كمنافذ للبيع

(هـ) المصنع.

(و) الورشة.

(ز) معرض مبيعات دائم.

(ح) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو الغاز أو أى مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية.

(ط) موقع البناء أو الانشاء أو مصنع التجميع الذى يوجد لأكثر من ستة شهور.

(ى) الزراعة أو الغراس.

3 - لا تشمل عبارة المنشأة الدائمة ما يلى:

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ولهذا الغرض فقط.

(ب) الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.

(جـ) الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط إعطاء معلومات أو القيام بأعمال علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

4 - يعتبر منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذى يعمل فى تلك الدولة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة "5" إذا كانت له سلطة إبرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة إلا إذا اقتصرت مجهوداته على شراء السلع أو البضائع للمشروع.

5 - لا يعتبران لمشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامة بأعمال تجارية فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة حيث يعمل كل منهم فى حدود مهنته العادية.

6 - مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها أو تجارتها فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى) لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة السادسة

الدخل الناتج من ممتلكات عقارية

 

1 - يخضع الدخل الناتج من ممتلكات عقارية للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الممتلكات.

2 - تعرف عبارة (الممتلكات العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الممتلكات وتشمل هذه العبارة على أى حال الأموال الملحقة بالممتلكات العقارية كالماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات وكذلك الحقول التى تطبق عليها أحكام القانون الخاص بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحق فى مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المناجم والموارد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن أو الطائرات من الممتلكات العقارية.

3 - تسرى أحكام الققرة "1" على الدخل المستمد من الاستعمال - المباشر للممتلكات العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر، وعلى الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك الممتلكات.

4 - تسرى أحكام الفقرتين (1)، (3) كذلك على الدخل الناتج من الممتلكات العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الممتلكات العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية.

 

المادة السابعة

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - الأرباح التجارية والصناعية التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة فقط.

2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التجارية أو الصناعية التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف الادارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة القائمة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.

4 - لا تعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.

5 - لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بغير ذلك.

6 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

 

المادة الثامنة

النقل البحرى والجوى والدولى

 

1 - الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى لا تخضع للضرائب إلا فى الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز الادارة الفعلى للمشروع.

2 - تسرى أحكام الفقرة "1" بالمثل على الحصص فى أى نوع من أنواع الاتحاد المملوكة لمشروعات من المملكة المغربية أو من جمهورية مصر العربية تشتغل بالنقل البحرى أو النقل الجوى.

3 - تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية كذلك على الأرباح المشار إليها فى الفقرتين المذكورتين والتى تجنيها مقاولة دولة متعاقدة من مساهمتها فى اتحاد تجارى أو فى مؤسسة استغلالية مشتركة أو فى جهاز دولى للاستغلال.

4 - إذا كان مركز الادارة الفعلى لمشروع الملاحة البحرية يوجد على ظهر سفينة، اعتبر هذا المركز واقعا فى الدولة المتعاقدة المسجلة فى مينائها هذه السفينة، وفى حالة عدم وجود هذا الميناء يعد مركز الشركة واقعا فى الدولة التى يعتبر الشخص الذى يقوم بتشغيل السفينة مقيما فيها.

 

"المادة التاسعة"

المشروعات ذات العلاقات المتداخلة

 

1 - ( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لأحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة ورقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 - إذا كانت المعلومات التى لدى السلطات الضريبية المختصة غير كافية لكى تحدد لأغراض الفقرة "1" من هذه المادة الأرباح التى يمكن أن يحققها مشروع ما، فإنه لا يجوز تفسير هذه الفقرة على أنها تمنع تطبيق قانون أى من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالتزام ذلك المشروع بأداء الضريبة على مبلغ تحدده السلطة الضريبية بما لها من حق مطلق أو بعمل تقديرى، على أن يستعمل هذا الحق المطلق أو يتم هذا التقدير فى حدود ما تسمح به المعلومات التى لدى السلطات الضريبية طبقا للمبدأ المبين فى تلك الفقرة بشرط أن يتم تعديل التحديد أو التقدير إذا قدمت السلطات الضريبية المختصة المعلومات الكافية.

 

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

 

1 - إن حصص الأرباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة فى هذه الدولة الأخيرة.

2 - غير أنه يمكن فرض الضريبة كذلك على حصص هذه الأرباح فى الدولة المتعاقدة حيث تقيم فيها الشركة التى تدفع هذه الحصص وحسب التشريع الجارى به العمل فى هذه الدولة إلا أن مبلغ هذه الضريبة بالنسبة للشخص الذى يستفيد فعليا من هذه الحصص لا يمكن أن يتجاوز:

( أ ) 10% من المبلغ الاجمالى لحصص الأرباح، إذا كان المستفيد منها شركة (غير شركة الأشخاص) تتوفر بصفة مباشرة وعلى الأقل على 25% من رأس مال الشركة المؤدية لحصص الأرباح.

(ب) 5: 12% من المبلغ الاجمالى لحصص الأرباح فى جميع الحالات - الأخرى ويتعين على السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تحدد - وذلك عن طريق تراضى مشترك القواعد التطبيقية للنسبة المحددة.

وهذه الفقرة لا تمس بفرض الضريبة على الشركة فيما يرجح للارباح المعدة لأداء الحصص الموزعة.

3 - تعنى عبارة "حصص الأرباح" المستعملة فى هذا الفصل المداخيل الناتجة عن الاسهم أو أسهم أو سندات الانتفاع أو حصص المناجم أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون وكذا المداخيل التى تعتبر مماثلة لمداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائى للدولة التى تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح..

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الحقيقى من حصص الأرباح بصفته مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة بها، أو مهنة حرة، وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الأرباح ترتبط فعليا بالمنشأة الدائمة وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشر حسب الأحوال.

 

المادة الحادية عشرة

الفوائد

 

1 - الفوائد التى يدفعها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت فيها وبسعر لا يجاوز 20% من القيمة الاجمالية لهذه الفوائد.

2 - فى هذه المادة يقصد بلفظ (الفوائد) الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الاذونات أو السندات الأخرى وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة فى الأرباح والفوائد الممنوحة برهن عقارى وكذلك الدخل المستمد من أى نوع من سندات المديونية وجميع أنواع الدخول الأخرى التى تعتبر مماثلة للدخل المستمد من إقراض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص بالدولة التى ينشأ فيها الدخل.

3 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان الشخص الذى تسلم الفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويملك فى الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة بها الفوائد منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يوجد معها ارتباط فعلى بسند المديونية التى تنشأ عليها الفوائد وفى مثل هذه الحالة تطبق المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

4 - إذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستلم أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمستلم لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفى مثل تلك الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين.

5 - تعتبر الفوائد أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزا ثابتا - تتحمل بفوائد الدين فإن هذه الفوائد تعتبر إنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - الفوائد التى تدفعها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو إحدى هيئاتها العامة أو مؤسساتها العمومية لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى هيئاتها العامة أو مؤسساتها العمومية تعفى من الضريبة فى الدولة التى نشأت فيها هذه الفوائد.

ويقصد بالهيئة العامة أو المؤسسة العمومية وفقا لما يقرره القانون الداخلى لكل من الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

 

1 - الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع فقط فى تلك الدولة الأخرى، ومع ذلك يجوز للدولة الدافعة للإتاوات أن تفرض عليها الضريبة بسعر لا يجاوز 10% من قيمتها الاجمالية.

2 - يقصد بلفظ الإتاوات الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية أو الإيجارات والإتاوات الخاصة بالأفلام السينمائية أو التلفزيونية والدراسات الاقتصادية والتكنولوجية.

3 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا كانت حصص التأسيس مقابل الحقوق المذكورة فى الفقرة (2) من هذه المادة خاضعة للضريبة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وفى مثل هذه الحالة تطبق المادة (10) من هذه الاتفاقية.

4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان الشخص الذى تسلم الإتاوات مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويملك فى الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة بها الإتاوات منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو للملكية التى تنشأ عنها الاتاوات وفى مثل هذه الحالة تطبق المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - إذا كانت الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستلم أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمستلم لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين.

6 - تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع هى الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للاتاوة سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزا ثابتا تدفع الإتاوات بواسطتها فإن الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

 

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

 

1 - الأرباح الناتجة عن التصرف فى الأموال العقارية، حسب تعريفها الوارد فى المادة (6) فقرة (2) تخضع فقط للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال.

2 - الأرباح الناتجة عن التصرف فى الأموال المنقولة التى تكون جزءا من الأموال المنقولة المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين موجود فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات مهنية بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ومع ذلك فالأرباح الناتجة عن التصرف فى الأموال المنقولة من النوع المشار إليه فى المادة (8) فقرة (1) لا تخضع للضريبة إلا فى الدولة المتعاقدة التى تخضع فيها هذه الأموال المنقولة للضريبة طبقا لنص المادة المذكورة.

3 - الأرباح الناتجة عن التصرف فى أية اموال أو أصول غير تلك المذكورة فى الفقرتين (1)، (2) تخضع للضريبة فى كل من الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى المملكة المغربية من خدمات مهنية أو نشاط آخر مستقل ذى طبيعة مماثلة مؤداة فى جمهورية مصر العربية يخضع للضريبة فى جمهورية مصر العربية إذا كان له بها مركز ثابت أو كان موجودا فيها لمدة أو لمدد يزيد مجموعها على 183 يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة الضريبية.

2 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى جمهورية مصر العربية من خدمات مهنية أو نشاط آخر مستقل ذى طبيعة مماثلة مؤداة فى المملكة المغربية يخضع للضريبة فى المملكة المغربية إذا كان بها مركز ثابت أو كان موجودا فيها لمدة أو لمدد يزيد مجموعها على 183 يوما خلال السنة الضريبية.

3 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى والأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.

 

(المادة الخامسة عشرة)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد 16، 18، 19، 20، 21 تخضع المرتبات والأجور وغيرها من الايرادات المماثلة التى يتقاضاها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المبالغ المستمدة منه تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن الايرادات التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط فى الدولة الأولى متى توفرت الشروط التالية:

( أ ) إذا وجد الشخص مستلم الايراد فى تلك الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز مجموعها 183 يوما خلال السنة الضريبية.

(ب) إذا كان الايراد يدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) إذا كانت لا تتحمل بالايراد منشأة أو مركز يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.

3 - استثناء من الأحكام السابقة فى هذه المادة يخضع الايراد المستمد من عمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مكان الادارة الفعلية للمشروع.

 

(المادة السادسة عشرة)

مكافآت أعضاء مجلس الادارة

 

مكافآت أعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة فى هذه الدولة الأخرى.

 

(المادة السابعة عشرة)

الدخل الذى يحققه الفنانون والرياضيون

 

1 - استثناء من أى حكم وارد بالمادتين (14)، (15) يخضع الدخل الذى يحققه فنانو الملاهى العامة كفنانى المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون والموسيقيون والرياضيون من نشاطهم الشخصى فى هذا الميدان للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاولون فيها هذا النشاط.

2 - إذا كان الدخل الناتج من مزاولة النشاط الشخصى للفنان أو الرياضى بصفته هذه لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه وإنما يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل استثناء من أحكام المواد (7)، (14)، (15) يخضع فى الدولة المتعاقدة التى مارس فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.

3 - لا تطبق أحكام البند (1)، (2) على دخل الأنشطة التى تزاول فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من طرق منظمات رسمية تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو منظمات لا ترمى للكسب.

 

(المادة الثامنة عشرة)

المعاشات الخاصة

 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (19) فقرة (1):

1 - تعفى من ضريبة المملكة المغربية المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى جمهورية مصر العربية من مصادر غير حكومية فى المملكة المغربية.

2 - تعفى من ضريبة جمهورية مصر العربية المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى المملكة المغربية من مصادر غير حكومية فى جمهورية مصر العربية.

 

(المادة التاسعة عشرة)

الوظائف والمعاشات الحكومية

 

1 - المكافآت بما فى ذلك المعاشات التى تدفع بمعرفة أو من أموال تنشئها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أية سلطة محلية تابعة لها أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة إلى أى فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو السلطة المحلية التابعة لها لدى مباشرته وظيفة ذات صفة حكومية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - ومع ذلك تخضع مثل هذه المكافآت أو المعاشات فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمة مؤداة فى هذه الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما فيها ومتمتعا بجنسيتها أو لم يكن مقيما ولكن إقامته لم تكن بغرض تأدية هذه الخدمات.

3 - تسرى أحكام المواد (14)، (15)، (18) على المكافآت والمعاشات المختلفة المتعلقة بخدمات تتصل بعمل تجارى أو نشاط خلاف ما ذكر فى الفقرة الأولى من هذه المادة يباشره أى شخص من الأشخاص القانونيين المذكورة فى هذه المادة.

 

(المادة العشرون)

الطلاب

 

إذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك باعتباره:.

( أ ) طالبا فى جامعة أو كلية أو مدرسة.

(ب) أو تلميذا يتدرب على الأعمال التجارية أو الفنية.

(جـ) أو مستفيدا بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة علمية أو تربوية أو دينية ويكون الغرض الأول من ذلك القيام بدراسة أو بحوث.

فإنه لا يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بالمبالغ المحولة إليه لغرض مقابلة نفقات المعيشة أو التعليم أو التدريب أو فيما يتعلق بمنحة دراسية ويسرى نفس الحكم على أى مبلغ يمثل مكافأة عن خدمات مؤداة فى تلك الدولة الأخرى بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة أو التدريب أو ضرورية لغرض مقابلة نفقات المعيشة وذلك لمدة لا تجاوز خمس سنوات ضريبية من تاريخ وصوله إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

(المادة الحادية والعشرون)

الأساتذة والمدرسون والباحثون

 

إذا قام شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين وبناء على دعوة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأخرى للتعليم العالى أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى بزيارة هذه الدولة لغرض التدريس أو البحث العلمى فقط فى تلك المعاهد ولمدة لا تزيد على سنة واحدة فلا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى المكافآت التى يتقاضاها عن التدريس أو البحث.

 

(المادة الثانية والعشرون)

الدخل الذى لم ينص عليه صراحة

 

أى عنصر من عناصر الدخل خاص بشخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ولم ينص عليه صراحة فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية يخضع للضريبة فى الدولة التى نشأ فيها الدخل.

الفصل الرابع

طريقة تجنب الازدواج الضريبى

(المادة الثالثة والعشرون)

طرق الاعفاء والخصم

 

1 - إذا كان شخص مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط فعلى الدولة الأولى "مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) أن تعفى ذلك الدخل من الضريبة" ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على الجزء المتبقى من دخل ذلك الشخص أن تطبق سعر الضريبة الذى كان يجب أن يطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد أعفى على النحو المذكور.

2 - إذا كان شخص مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للمادة (10)، (11)، (12) فعلى الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغا يساوى الضريبة التى يدفعها فى الدولة المتعاقدة الأخرى، على ألا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم.

3 - تعتبر الضريبة التى كانت موضوع إعفاء أو تخفيض لفترة محدودة وفقا لأحكام قوانين تشجيع الاستثمار فى كل من الدولتين المتعاقدتين كأنهما قد سددت ويجب خصمها فى الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التى تفرض على هذه الدخول.

 

الفصل الخامس

أحكام خاصة

(المادة الرابعة والعشرون)

عدم التمييز فى المعاملة

 

1 - لا يجوز إخضاع مواطنى أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز فى نفس الظروف أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.

2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط.

ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب المدنية أو الالتزامات العائلية.

3 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة وتكون أثقل منها عبئا.

4 - يقصد بلفظ "الضرائب" فى هذه المادة كافة أنواع الضرائب.

 

المادة الخامسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1 - إذا رأى شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الوطنية الخاصة بالدولتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التى يقيم بها فى خلال مدة التقادم المنصوص عليها فى قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين.

2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب، فإنها تحاول أو تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض الضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

3 - تعمل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين على أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

ويجوز أيضا أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية.

4 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد فى الفقرات السابقة.

وإذا بدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول إلى اتفاق أن يجرى تبادل وجهات النظر شفويا فإنه يجوز إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

 

(المادة السادسة والعشرون)

تبادل المعلومات

 

1 - تبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، حيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، وتكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو سرا ولا يجوز إفشاؤه لأى شخص أو هيئة بخلاف المنوط بهم ربط الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية أو تحصيلها بما فى ذلك تحديدها عن طريق القضاء.

2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين بما يلى:

( أ ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الادارى المعمول به فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) تقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الادارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو النشاط التجارى أو المهنى أو الأساليب التجارية، أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.

 

(المادة السابعة والعشرون)

المزايا الدبلوماسية والقنصلية

 

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولى العام أو أحكام الاتفاقات الخاصة.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون

سريان مفعول الاتفاقية

 

1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين كما يتم تبادل وثائق التصديق فى أقرب وقت ممكن.

2 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول فور تبادل وثائق التصديق عليها ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة فى كل من الدولتين المتعاقدتين على الوجه الآتى:

( أ ) بالنسبة للضرائب التى تحصل من المنبع فى أو بعد أول السنة الميلادية التالية لتاريخ سريان هذه الاتفاقية.

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى اعتبارا من السنة الميلادية التى تكون هذه الاتفاقية نافذة فيها.

 

(المادة التاسعة والعشرون)

إنهاء الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية إلى حين إلغائها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين أن تلغى الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإرسال إخطار بالإنهاء قبل نهاية أى سنة ميلادية بمدة ستة أشهر على الأقل وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ سريانها لأول مرة فى هذه الحالة ينتهى العمل بهذه الاتفاقية على النحو الآتى:

1 - بالنسبة للضرائب التى تحصل من المنبع فى أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التى يعلن فيها عن إنهاء الاتفاقية.

2 - بالنسبة للضرائب الأخرى فى أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الإنهاء وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية فى الرباط بتاريخ 22 مارس 1989

 

عن

حكومة جمهورية مصر العربية

وزير المالية

(د. محمد أحمد الرزاز)        عن

حكومة المملكة المغربية

وزير المالية

(محمد برادة)